responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 499

الجمع بينهما [١]. وإن كان العذر غير المرض ـ كالسفر ونحوه ـ فالأقوى وجوب القضاء [٢]. وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين المد [٣]. وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض ، وكان العذر في التأخير غيره [٤] مستمراً من حين برئه إلى رمضان‌

______________________________________________________

على الرخصة. وهو كما ترى.

[١] لما عرفت من نسبته إلى ابن الجنيد.

[٢] كما عن المختلف ، والشهيد الثاني ، وسبطه ، وغيرهم. لإطلاق أدلة القضاء ، المقتصر في تقييدها على خصوص المرض ، وربما قيل بإلحاق السفر بالمرض في ثبوت الكفارة دون القضاء. ويشهد له مصحح الفضل ابن شاذان عن الرضا (ع) ـ في حديث ـ قال : « فلم إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره ، أو لم يقو من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر ، وجب عليه الفداء للأول ، وسقط القضاء وإذا أفاق بينهما ، أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء؟! قيل .. » [١]لكن الحديث وإن جمع في نفسه شرائط الحجية ، ساقط عنها بالهجر ، إذ لم يعرف قائل به. وإلحاق السفر بالمرض وان نسب الى ابن أبي عقيل ، والخلاف ، فليس ذلك عملا منهما به أو بمضمونه ، لما عرفت من أن المحكي عنهما في المرض وجوب القضاء دون الكفارة. مضافاً الى قرب دعوى معارضته بما دل على وجوب القضاء عن المسافر إذا مات في سفره [٢] فان وجوبه هنا بطريق أولى. فتأمل.

[٣] خروجاً عن شبهة الخلاف ، واحتياطاً بالعمل بالدليلين.

[٤] الكلام فيه هو الكلام في سابقة ، فإنه أيضاً يمكن أن يستفاد حكمه‌


[١] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٨.

[٢] تقدم ذلك في المسألة : ١٢ من هذا الفصل.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست