نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 499
الجمع بينهما [١].
وإن كان العذر غير المرض ـ كالسفر ونحوه ـ فالأقوى وجوب القضاء [٢]. وإن كان
الأحوط الجمع بينه وبين المد [٣]. وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض ، وكان العذر في
التأخير غيره [٤] مستمراً من حين برئه إلى رمضان
[٢] كما عن
المختلف ، والشهيد الثاني ، وسبطه ، وغيرهم. لإطلاق أدلة القضاء ، المقتصر في
تقييدها على خصوص المرض ، وربما قيل بإلحاق السفر بالمرض في ثبوت الكفارة دون
القضاء. ويشهد له مصحح الفضل
ابن شاذان عن الرضا (ع) ـ في حديث ـ قال : «
فلم إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره ، أو لم يقو من مرضه حتى
يدخل عليه شهر رمضان آخر ، وجب عليه الفداء للأول ، وسقط القضاء وإذا أفاق بينهما
، أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء؟! قيل .. » [١]لكن الحديث وإن
جمع في نفسه شرائط الحجية ، ساقط عنها بالهجر ، إذ لم يعرف قائل به. وإلحاق السفر
بالمرض وان نسب الى ابن أبي عقيل ، والخلاف ، فليس ذلك عملا منهما به أو بمضمونه ،
لما عرفت من أن المحكي عنهما في المرض وجوب القضاء دون الكفارة. مضافاً الى قرب
دعوى معارضته بما دل على وجوب القضاء عن المسافر إذا مات في سفره [٢] فان وجوبه هنا
بطريق أولى. فتأمل.
[٣] خروجاً عن
شبهة الخلاف ، واحتياطاً بالعمل بالدليلين.
[٤] الكلام فيه هو
الكلام في سابقة ، فإنه أيضاً يمكن أن يستفاد حكمه
[١] الوسائل باب :
٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٨.