نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 500
آخر أو العكس [١]
، فإنه يجب القضاء أيضاً في هاتين الصورتين على الأقوى. والأحوط الجمع ، خصوصاً في
الثانية.
( مسألة ١٤ ) :
إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل كان متعمداً في الترك ، ولم يأت بالقضاء
إلى رمضان آخر وجب عليه الجمع بين الكفارة والقضاء بعد الشهر [٢]. وكذا إن فاته
لعذر ولم يستمر ذلك العذر ، بل ارتفع في أثناء السنة ولم يأت به إلى رمضان آخر
متعمداً وعازماً على الترك ، أو متسامحاً واتفق العذر عند الضيق ، فإنه يجب حينئذ
أيضاً الجمع.
[١] يمكن أن
يستفاد ثبوت الفدية فيه فقط من صحيح ابن سنان المتقدم في آخر مسألة سقوط القضاء عن
مستمر المرض [١] كما عن ظاهر الخلاف وفي المدارك : أنه أوجه. وحمل العذر
على المرض ، بقرينة قوله (ع) : « ثمَّ أدركه آخر ..
» ـ كما عن المختلف ـ غير
ظاهر ، كدعواه : عدم صلاحيته لتقييد أدلة القضاء. ومن ذلك يظهر الوجه في أولوية
الاحتياط فيه من الاحتياط فيما قبله.
[٢] كما هو
المعروف فيه وفيما بعده مما لم يكن عازماً على القضاء ، بل لم يعرف فيه مخالف صريح
إلا ابن إدريس ، على ما حكي عن سرائره قال فيها : « والإجماع غير منعقد على وجوب
هذه الكفارة ، لأن أكثر أصحابنا لا يذهبون إليها ، ولا يوردونها في كتبهم ، مثل
الفقيه ، وسلار ، والسيد المرتضى ، وغيرها. ولا يذهب إلى الكفارة في هذه المسألة (
يعني : مسألة التواني ) إلا شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان ـ في الجزء
الثاني من مقنعته