لا يجب على الحي ،
لأنه إن وجب عليه كان عن ميتة الذي لا يجب عليه. فتأمل [١]. وللنصوص
المستفيضة ، كصحيح ابن مسلم عن
أحدهما (ع) : « سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض ،
فتوفي قبل أن يبرأ. قال (ع) : ليس عليه شيء ، إنما يقضى عن الذي يبرأ ثمَّ يموت
قبل أن يقضي » [٢]
والآخر له : «
سألته عن الحائض تفطر في شهر رمضان أيام حيضها ، فإذا أفطرت ماتت. قال (ع) : ليس
عليها شيء » [٣] ، والآخر له عن أبي عبد الله (ع) : «
في امرأة مرضت في شهر رمضان ، أو طمثت ، أو سافرت ، فماتت قبل أن يخرج رمضان ، هل
يقضى عنها؟ قال (ع) : أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم » [٤] وموثق
سماعة : « في امرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان
ولم تقدر على الصوم ، فماتت في شهر رمضان أو في شوال. فقال (ع) : لا يقضى عنها » [٥]ونحوها غيرها.
ثمَّ إن مقتضى
صحيح ابن مسلم الثالث وجوب القضاء لو ماتت في السفر. ونحوه صحيح أبي حمزة عن أبي
جعفر (ع) [٦] ورواية منصور ابن حازم عن أبي عبد الله (ع) [٧] وهو المحكي عن
التهذيب ، والمقنع ،
[١] إن أريد عدم
الوجوب فعلا فهو مسلم. لكنه لا يكفي في امتناع التكليف بالقضاء ، إذ يكفي فيه وجود
الملاك. كما هو كذلك بالنسبة إلى الأداء. وان أريد عدم الملاك فممنوع ، لأنه خلاف
إطلاق أدلة القضاء. منه قدسسره.
[٢] الوسائل باب :
٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب :
٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١٤.
[٤] الوسائل باب :
٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١٦.
[٥] الوسائل باب :
٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١٠.
[٦] الوسائل باب :
٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٤.
[٧] الوسائل باب :
٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١٥.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 494