نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 493
أقسام الصوم
الواجب [١] ، كالكفارة ، والنذر ، ونحوهما. نعم لا يجوز التطوع بشيء لمن عليه صوم
واجب ، كما مر [٢]
( مسألة ١١ ) :
إذا اعتقد أن عليه قضاء فنواه ، ثمَّ تبين بعد الفراغ فراغ ذمته لم يقع لغيره [٣].
وأما لو ظهر له في الأثناء ، فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره [٤] وإن
كان قبله فالأقوى جواز تجديد النية لغيره [٥]. وإن كان الأحوط عدمه.
( مسألة ١٢ ) :
إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه لم يجب القضاء عنه [٦] ،
ولكن
[١] بلا خلاف
ظاهر. للإطلاق الموافق لأصالة البراءة من شرطية الترتيب. وعن ابن أبي عقيل : المنع
من صوم النذر أو الكفارة لمن عليه قضاء عن شهر رمضان. وليس له دليل ظاهر.
[٢] في أواخر فصل
شرائط صحة الصوم ، ومر وجهه أيضاً.
[٣] لفقد النية
المعتبرة في صحة الصوم ، على ما تقدم. نعم لو كانت نيته من باب الاشتباه في
التطبيق صح لغيره ، لتحققها حينئذ.
[٤] إلا إذا كان
ذلك الغير مندوباً ، فقد عرفت أن نيته تمتد اختياراً إلى ما قبل الغروب ، فيجوز
التجديد قبل الغروب بعد ظهور الخطأ في نية القضاء.
[٥] لما سبق في
مبحث النية : من أنه يمتد وقتها اختياراً إلى الزوال في غير المعين. وكذا مع الجهل
والنسيان في المعين. فراجع ما سبق هناك فإنه مبنى هذه المسألة.
[٦] قطعاً. للأصل.
قيل : ولعدم وجوبه على الميت ، فأولى أن
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 493