[١] على ما عرفت
من عموم قضاء الصوم ، بناء على منافاة السكر للصوم ، وإلا فلو سبقت منه النية ،
وقلنا بعدم المنافاة كان صومه صحيحاً فلا يدخل فيمن فاته الصوم.
[٣] للعموم
المتقدم. ولخصوص مكاتبة ابن مهزيار ، الواردة فيمن استحاضت في شهر رمضان من غير أن
تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين ، قال
(ع) : « تقضي صومها ، ولا تقضي صلاتها » [٢]
[٤] للعموم
المتقدم. وقد تقدمت في قضاء الصلاة رواية سليمان بن خالد الظاهرة في عدم وجوب
القضاء عليه إذا ترك [٣] وتقدم الكلام فيها.
[٥] للنصوص الدالة
عليه ، المتقدمة في قضاء الصلاة [٤] ومنصرفها ما يكون موافقاً لمذهبه ، فلو كان مخالفاً له
موافقاً لمذهبنا فلا يبعد عدم
[١] الوسائل باب :
٢٥ ، ٢٦ من أبواب من يصح منه الصوم.
[٢] الوسائل باب :
٢٨ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١.
[٣] الوسائل باب :
٣١ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ٤. وتقدمت في الجزء السابع من هذا الشرح صفحة :
٥٩.
[٤] راجع الجزء
السابع من هذا الشرح صفحة : ٥٩ ، ٦٠.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 486