responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 486

( مسألة ٢ ) : يجب القضاء على من فاته لسكر [١] ، من غير فرق بين ما كان للتداوي ، أو على وجه الحرام.

( مسألة ٣ ) : يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس [٢]. وأما المستحاضة فيجب عليها الأداء وإذا فات منها فالقضاء [٣].

( مسألة ٤ ) : المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته [٤]. وأما ما أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه [٥].

______________________________________________________

[١] على ما عرفت من عموم قضاء الصوم ، بناء على منافاة السكر للصوم ، وإلا فلو سبقت منه النية ، وقلنا بعدم المنافاة كان صومه صحيحاً فلا يدخل فيمن فاته الصوم.

[٢] إجماعاً. للنصوص الكثيرة الدالة عليه [١].

[٣] للعموم المتقدم. ولخصوص مكاتبة ابن مهزيار ، الواردة فيمن استحاضت في شهر رمضان من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين ، قال (ع) : « تقضي صومها ، ولا تقضي صلاتها » [٢]

[٤] للعموم المتقدم. وقد تقدمت في قضاء الصلاة رواية سليمان بن خالد الظاهرة في عدم وجوب القضاء عليه إذا ترك [٣] وتقدم الكلام فيها.

[٥] للنصوص الدالة عليه ، المتقدمة في قضاء الصلاة [٤] ومنصرفها ما يكون موافقاً لمذهبه ، فلو كان مخالفاً له موافقاً لمذهبنا فلا يبعد عدم‌


[١] الوسائل باب : ٢٥ ، ٢٦ من أبواب من يصح منه الصوم.

[٢] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٣١ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ٤. وتقدمت في الجزء السابع من هذا الشرح صفحة : ٥٩.

[٤] راجع الجزء السابع من هذا الشرح صفحة : ٥٩ ، ٦٠.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست