نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 487
( مسألة ٥ ) : يجب
القضاء على من فاته الصوم للنوم [١] بأن كان نائماً قبل الفجر إلى الغروب [٢] من
غير سبق نية ، وكذا من فاته للغفلة كذلك.
( مسألة ٦ ) : إذا
علم أنه فاته أيام من شهر رمضان ، ودار بين الأقل والأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقل
[٣]. ولكن الأحوط قضاء الأكثر خصوصاً إذا كان الفوت لمانع ـ من
القضاء فيه ،
للأولوية إذا فرض الإتيان به بنية القربة ولو كان برجاء الواقع. وقد تقدم في قضاء
الصلاة ماله نفع في المقام. فراجع.
[١] عملا بعمومات
القضاء المتقدمة.
[٢] بل يكفي النوم
الى الزوال ، لعدم الدليل على صحة تجديد النية بعده. وقد تقدم الكلام في ذلك في
مبحث النية.
[٣] للأصل النافي
لوجوب الأكثر. ولا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد وقته ، لانتفاء وجوب الصوم بدخول
الليل ، فيكون الشك في وجوب صوم النهار شكاً في حدوث الوجوب ، لا في بقائه. وبذلك
افترق المقام عن سائر الموقتات ، فإنه يمكن إجراء استصحاب بقاء الوجوب بعد الوقت
فيها ، بناء على أن خصوصية الوقت من قبيل الخصوصيات غير المقومة لموضوع الاستصحاب
، كي يكون انتفاؤها موجباً لتبدل الموضوع المانع من جريان الاستصحاب.
بل يفترق صوم
رمضان عن غيره من أنواع الصيام ، بأنه ينتهي وجوب صومه بدخول العيد الذي يحرم صومه
، فلو بني على غض النظر عن الاشكال السابق فحرمة صوم العيد مانعة عن جريان
الاستصحاب ليثبت به وجوب القضاء ، فاذا شك يكون المرجع أصل البراءة. نعم عموم وجوب
القضاء على من لم يصم يقتضي وجوب القضاء مع الشك في الأداء
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 487