القاعدة. فتأمل.
وقد يشير اليه : ما دل على نفي القضاء ، كصحيح العيص المتقدم. وتقدم عن المبسوط
وغيره : وجوب الصوم إذا أسلم قبل الزوال لبقاء وقت النية. وفيه : أنه مصادرة ـ فتأمل
ـ وخروج عن ظاهر الصحيح المتقدم من غير وجه ظاهر.
وقد يستدل له
بصحيح الحلبي المتقدم. وفيه : أن الظاهر من : « ما أسلم فيه » النصف الثاني من
رمضان. ولما كان الصوم هو الإمساك تمام النهار يكون حاصل المراد : ليس عليه
الإمساك تمام النهار بعد ما أسلم وليس فيه تعرض لامساك بعض النهار ، بل هو داخل في
عموم النفي المستثنى منه. وقد تقدم في فصل شرائط الوجوب بعض ماله نفع في المقام.
فراجع.
[١] قد عرفت وجهه.
[٢] بلا خلاف ،
كما عن الذخيرة وغيرها ، وعن المدارك : أنه قطعي. واستدل له في الجواهر بعموم «
من فاتته .. » وغيره مما دل على
وجوب القضاء لكل تارك للصوم. لكن عموم « من فاتته
.. » مرسل في بعض كتب الفقه ،
فليس بحجة. وما دل على وجوب القضاء لكل تارك للصوم غير متحصل.
نعم ورد في غير واحد من النصوص : «
من أفطر متعمداً فعليه القضاء » [١]لكن في شموله للمرتد حتى القاصر تأمل. وعن المدارك : أنه
استدل على عموم القضاء لكل تارك للصوم بصحيح
الحلبي عن أبي