نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 483
سواء نوى الصوم
قبل الإغماء أم لا. وكذا لا يجب على من أسلم عن كفر [١]. إلا إذا أسلم قبل الفجر
ولم يصم ذلك اليوم فإنه يجب عليه قضاؤه. ولو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه
صومه وإن لم يأت بالمفطر [٢] ،
بين الصلاة
والصيام ، فالنصوص المتقدمة مقيدة ، ونافية لوجوب قضاء الصلاة ـ كما هو المختار ـ عملا
بما دل على نفي قضائها من النصوص الكثيرة. وكأن منشأ التخصيص بصورة عدم سبق النية
بناؤهم على صحة صومه لو سبقت منه النية ، لعدم منافاة الاغماء للصوم. وقد سبقت
الإشارة الى ذلك.
[١] إجماعاً.
لحديث الجب [١] ولصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : «
أنه سئل عن رجل أسلم في النصف من رمضان ، ما عليه من صيامه؟ قال (ع) : ليس عليه
إلا ما أسلم فيه » [٢]
وصحيح العيص بن القاسم قال : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام ، هل عليهم أن
يقضوا ما مضى منه ، أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ قال (ع) : ليس عليهم قضاء ، ولا
يومهم الذي أسلموا فيه. إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر » [٣]. ونحوهما غيرهما.
وأما ما رواه الحلبي قال : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أسلم بعد ما دخل في شهر رمضان أيام. فقال (ع) : ليقض
ما فاته » [٤]فلا بد أن يكون محمولا على الاستحباب ، جمعاً عرفياً.
[٢] على المشهور.
لعدم تبعض الصوم ، وتأثير النية فيما مضى خلاف
[١] راجع الحديث في
أوائل فصل صلاة القضاء من الجزء السابع من هذا الشرح.
[٢] الوسائل باب :
٢٢ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب :
٢٢ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١.
[٤] الوسائل باب :
٢٢ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٥.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 483