بين الإطلاق
والتقييد ، فالجزء الأول لو حظ حال الجزء الثاني ، لا مطلقاً ، ولا مقيداً به ،
وكذا الجزء الثاني لو حظ حال الجزء الأول ، لا مطلقاً ، ولا مقيداً به. وبذلك
افترق الجزء عن الشرط ، فإنه لو حظ تقييد المشروط به ، ولم يلاحظ ذلك في الجزء.
ومثل الجزء في ذلك الموضوع بالنسبة إلى حكمه ، فإنه لم يلحظ مقيداً بحكمه ، ولا
مطلقاً بالنسبة إليه ، بل لوحظ لا مطلقاً بالنسبة اليه ولا مقيداً به.
وبالجملة : المحقق
في محله : أنه يكفي في صحة جريان الاستصحاب كون مجراه مذكوراً في القضية الشرعية ،
سواء أكان موضوعاً للحكم ، أم قيداً للموضوع ، أم قيداً لقيده ، فاذا قال : « أكرم
عالماً جالساً في دار موقوفة ، وقفها عادل لم يتجاوز عمره خمسين سنة ، في وقت بارد
، بيده عصاً يابسة » فمفردات القضية ـ وهي : الإكرام ، والعلم ، والجلوس ، والدار
، والوقف ، وعدالة الواقف ، وعدم تجاوز عمره خمسين سنة ، وكون الوقت بارداً ، وكون
بيده عصاً ، وكون العصا يابسة ـ إذا جرى فيها الاستصحاب ثبت الحكم والإضافات
الحرفية لا يحتاج إلى إثباتها في مقابل المفردات.
نعم يجب إثبات
المفردات على النحو الذي أخذت عليه عند ذكرها في القضية ، فإذا ذكرت على نحو مفاد
كان التامة وجب إثباتها كذلك ، وإذا كانت مأخوذة على نحو مفاد كان الناقصة يجب
إثباتها كذلك ، وإلا لم يترتب الحكم ، فلا بد من إثباتها على النحو المذكور في
القضية.
وعن الشيخ (ره) في
المبسوط ، والعلامة في جملة من كتبه ، والشهيدين في الدروس والروضة : وجوب العمل
برواية الخمسة ، أعني : رواية
عمران الزعفراني : « قلت لأبي عبد الله
(ع) : إن السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة ، فأي يوم نصوم؟ قال (ع) :
أنظر اليوم الذي صمت
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 475