responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 474

______________________________________________________

إثباتها إلى أكثر من ثبوت طرفيها حقيقة ، أو تعبداً ، أو ثبوت أحدهما حقيقة والآخر تعبداً ، لأن إثباتها بنفسها يتوقف على ملاحظتها على نحو المعنى الاسمي ، وهو خلف. مع أنه لو لوحظت كذلك فلا بد من ثبوت إضافة بالمعنى الحرفي بينها وبين كل من الطرفين ، فتحتاج أيضاً إلى الإثبات وهكذا يلزم في إثباتها من ملاحظتها بالمعنى الاسمي ، فتثبت إضافة جزئية فيلزم التسلسل.

وبالجملة : الإضافات الجزئية لا تحتاج إلى إثبات زائد على إثبات طرفيها والا أشكل جريان الاستصحاب في طهارة الماء ، وعدالة الإمام ، لأن الماء الطاهر مقيد بالطهارة ، فلو كان استصحاب الطهارة لا يثبت تقييد الماء بها لم ينفع استصحاب الطهارة في ترتيب أحكام الماء الطاهر. وكذا الكلام في الإمام العادل إذا شك في بقاء عدالة الإمام. كيف والعمدة في دليل الاستصحاب صحيح زرارة الوارد في الشك في الحدث بعد الطهارة ، وقد تضمن لزوم استصحاب الطهارة من الحدث ، والطهارة لوحظت شرطاً للصلاة فإذا كان استصحاب الطهارة كافياً في إثبات كون الصلاة على طهارة ، فلم لا يكون استصحاب بقاء النهار كافياً في إثبات كون الصوم في حال النهار؟! وكذا الحال في غيره من الموارد.

وأضعف من ذلك : المنع من جريان الاستصحاب لإثبات جزء المركب لأن الجزء مقيد بالجزء الآخر ، وإثبات الجزء بالاستصحاب لا يثبت التقييد. إذ فيه ـ مضافاً الى ما عرفت ـ : أن الأجزاء لا تقيد فيما بينها ، وإلا لزم تقدم الشي‌ء على نفسه ، لأن تقييد الأول بالثاني يقتضي تقدم الثاني عليه رتبة ، لأن القيد مقدم على المقيد ، وتقييد الثاني بالأول يقتضي كون الأول مقدماً على الثاني رتبة ، فيلزم أن يكون الشي‌ء متقدماً على الآخر ومتأخراً عنه. فالأجزاء لم يلحظ فيما بينها تقييد ، وإنما لوحظت بينها نسبة أخرى‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست