[١] لما يظهر من
الصحيح السابق : من أن الموجب للكراهة منافاة ذلك لحرمة الشهر ، لا لخصوصية السفر.
[٢] لما عرفت : من
حكاية الحرمة عن أبي الصلاح ، وكذا عن الشيخ (ره) للصحيح المتقدم ـ ونحوه صحيحه
الآخر [١] وصحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : «
إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء في النهار ، فان ذلك محرم عليه » [٢]لكن يجب حملها على
الكراهة ، جمعاً بينها وبين ما دل على الجواز ، كصحيح
عمر بن يزيد : « سألت أبا عبد الله
(ع) عن الرجل يسافر في شهر رمضان ، أله أن يصيب من النساء؟ قال (ع) : نعم » [٣]ونحوه غيره مما هو
كثير. فلاحظ الباب المعقود له في الوسائل في أبواب من يصح منه الصوم [٤].
[١] الوسائل باب :
١٣ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٦.
[٢] الوسائل باب :
١٣ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٨.
[٣] الوسائل باب :
١٣ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١.