responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 441

( مسألة ٥ ) : الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان [١] قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون يوماً [٢] ، إلا في حج ، أو عمرة ، أو مال يخاف تلفه ، أو أخ يخاف هلاكه [٣].

( مسألة ٦ ) : يكره للمسافر في شهر رمضان [٤]

______________________________________________________

المحقق الشيرازي (ره) وغيرهما. وهذا هو الأقوى.

نعم لو كان مقصود الناذر نذر الإقامة والصوم وجبت الإقامة. وكذا الواجب المعين بالإجارة إذا كان المقصود الإجارة على الإقامة والصوم ، كما أشرنا إلى ذلك في صلاة المسافر. والله سبحانه أعلم.

[١] قد عرفت : أن مقتضى الجمع بين النصوص هو أفضلية الإقامة والصوم.

[٢] تقدم التحديد بذلك في رواية علي بن أسباط‌ [١]

[٣] تقدم التعرض في النصوص لاستثناء ذلك‌ [٢]

[٤] كما هو المشهور ، وعن المدارك : أنه مما قطع به الأصحاب. لصحيح ابن سنان : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له ، أفله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال (ع) : سبحان الله أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان؟! إنه له في الليل سبحاً طويلا. قلت : أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر؟ فقال (ع) : إن الله تبارك وتعالى قد رخص للمسافر في الإفطار والتقصير رحمة وتخفيفاً ، لموضع التعب والنصب ووعث السفر ، ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان .. ( إلى أن قال ) : وإني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت ، وما أشرب كل الري » [٣]وعن أبي الصلاح :


[١] ، (٢) لاحظ ذلك في المسألة : ٤ من هذا الفصل.

[٣] الوسائل باب : ١٣ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٥.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست