نعم لو كان مقصود
الناذر نذر الإقامة والصوم وجبت الإقامة. وكذا الواجب المعين بالإجارة إذا كان
المقصود الإجارة على الإقامة والصوم ، كما أشرنا إلى ذلك في صلاة المسافر. والله
سبحانه أعلم.
[١] قد عرفت : أن
مقتضى الجمع بين النصوص هو أفضلية الإقامة والصوم.
[٤] كما هو
المشهور ، وعن المدارك : أنه مما قطع به الأصحاب. لصحيح
ابن سنان : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يسافر
في شهر رمضان ومعه جارية له ، أفله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال (ع) : سبحان الله أما
يعرف هذا حرمة شهر رمضان؟! إنه له في الليل سبحاً طويلا. قلت : أليس له أن
يأكل ويشرب ويقصر؟ فقال (ع) : إن الله تبارك وتعالى قد رخص للمسافر في الإفطار
والتقصير رحمة وتخفيفاً ، لموضع التعب والنصب ووعث السفر ، ولم يرخص له في مجامعة
النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان .. ( إلى أن قال ) : وإني إذا سافرت في
شهر رمضان ما آكل إلا القوت ، وما أشرب كل الري » [٣]وعن أبي الصلاح :