[١] هذا على
المشهور ـ وكذا ما يأتي في الثالث ـ حسبما تقدم في صلاة المسافر.
[٢] بلا خلاف ولا
إشكال ـ كما في الجواهر ـ في وجوب الكفارة عليه لو أفطر قبله ، فضلا عن وجوب
القضاء. للقاعدة المتقدمة ، المتضمنة للملازمة بين التقصير والإفطار.
[٣] مر في المسألة
الحادية عشرة من فصل الكفارة.
[٤] على المشهور
شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعاً. إذ لا يعرف الخلاف فيه إلا من الحلبي ، فإنه حكي
عنه أنه قال : إذا دخل الشهر على حاضر لم يحل له السفر مختاراً. لقوله تعالى (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)[١] بناء على أن المراد منه الحاضر في أوله ، كما يشهد له جملة من النصوص الآتية.
ولخبر أبي بصير ، الذي رواه المشايخ الثلاثة على اختلاف يسير لا يضر بالاستدلال :
« سألت أبا عبد الله (ع) عن الخروج إذا دخل شهر
رمضان. فقال (ع) : لا ، إلا فيما أخبرك به : خروج إلى مكة ، أو غزو في سبيل الله
تعالى ، أو مال تخاف هلاكه ، أو أخ تخاف هلاكه. وإنه ليس أخاً من الأب والأم » [٢]ومرسل علي بن