responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 436

بقية النهار [١]. والظاهر أن المناط كون الشروع في السفر قبل الزوال أو بعده [٢] ، لا الخروج عن حد الترخص. وكذا في الرجوع المناط دخول البلد. لكن لا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان الشروع قبل الزوال والخروج عن حد الترخص بعده وكذا في العود إذا كان الوصول إلى حد الترخص قبل الزوال والدخول في المنزل بعده.

( مسألة ٢ ) : قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة والصوم ، وقصرها والإفطار. لكن يستثنى من ذلك موارد :

أحدها : الأماكن الأربعة ، فإن المسافر يتخير فيها بين القصر والتمام في الصلاة ، وفي الصوم يتعين الإفطار [٣].

الثاني : ما مر من الخارج إلى السفر بعد الزوال [٤] ،

______________________________________________________

الصوم ، وسقوط القضاء عنه ، إذا لم يكن قد فعل ما ينقض الصوم ـ محمول على ما قبل الزوال. أو مدفوع بما عرفت. وعن السرائر : أنه مخالف للإجماع.

[١] كما يشهد به جملة من النصوص ، كموثق سماعة : « سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل. قال (ع) : لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئاً. ولا يواقع في شهر رمضان » [١]ونحوه غيره.

[٢] لأن الظاهر من أدلة حد الترخص كونها مقيدة لإطلاق أدلة أحكام المسافر ، لا حاكمة عليها بجعل ما دون الحد من البلد ، كي يكون حد الترخص حداً للسفر ابتداء وغاية ، بل الحد حد للترخص ، لا للسفر.

[٣] تقدم الكلام فيه في صلاة المسافر.

[٤] مر الكلام فيه.


[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست