نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 421
عدم الضرر فبان
الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحة إشكال [١] ، فلا يترك الاحتياط بالقضاء.
وإذا حكم الطبيب بأن الصوم مضر ، وعلم المكلف من نفسه عدم الضرر يصح صومه [٢].
وإذا حكم بعدم ضرره ، وعلم المكلف أو ظن
ثبوت الإطلاق في
الرواية تأملا ، لورودها في مقام إرجاع الأمر إليه ، لا في مقام بيان مرتبة المرض.
فتأمل.
[١] ينشأ : من
كونه مريضاً واقعا. فيكون خارجاً عن موضوع الأمر بالصوم فيبطل ، كما لو صام
المسافر بزعم الحضر. وفي
رواية الزهري : « فإن صام في السفر
أو في حال المرض فعليه القضاء ، فان الله عز وجل يقول : ( فَمَنْ
كانَ مِنْكُمْ ... )
» [١]ومن أن الظاهر من استثناء المريض في الآية والرواية ـ بقرينة مناسبة الحكم
والموضوع ـ كونه من باب التزاحم بين وجوب الصوم وحفظ النفس وأهمية الثاني ، لا
لعدم الملاك في صوم المريض ، ليكون استثناؤه من باب التخصيص. وحينئذ فلو صام كان
صومه واجداً لملاك الأمر ، فيصح.
ولا يرد : أن لازم
ذلك الصحة حتى مع زعم ثبوت الضرر ووجوده واقعاً. لأنه مع اعتقاده الضرر ـ أو ظنه
الذي هو حجة ـ يتنجز النهي عن الصوم ، لكونه علة الحرام ، فيكون معصية فيبطل ،
لوقوعه على غير وجه العبادة. وعليه تحمل رواية الزهري الضعيفة. وهذا هو الأقوى ،
كما مال إليه في الجواهر.
[٢] لما تقدم من
موثق سماعة [٢] ونحوه غيره مما دل على رجوعه إلى نفسه. ولا دليل على حجية
قول الطبيب مطلقاً حتى لو ظن بخطئه ،
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٢.
[٢] تقدم ذلك كله في
أول الشرط السادس من هذا الفصل.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 421