responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 420

يكفي الضعف [١] وإن كان مفرطاً ما دام يتحمل عادة. نعم لو كان مما لا يتحمل عادة جاز الإفطار [٢]. ولو صام بزعم‌

______________________________________________________

ما يقوم مقامه. ومجرد احتمال المزاحمة أو ظنها غير كاف في رفع اليد عن الواجب المعلوم الثبوت ، بل قاعدة الاشتغال تقتضي وجوب امتثاله. كما أن الحكم بالبطلان مطلقاً في صورة التزاحم بالواجب الأهم مبني على حرمة الضد المزاحم بالضد الأهم. وإلا توقف البطلان على مقدمية ترك الصوم لذلك الواجب. وإلا صح الصوم وإن لزم فوات الواجب الأهم. غاية الأمر : أنه يعصي بتفويت الواجب ، كما هو موضح في مسألة الضد من مباحث الأصول ، وأشرنا إليه مكرراً في كتاب الطهارة.

فلا ينبغي سوق جميع صور التزاحم مساق المرض في عدم صحة الصوم إذ الصوم علة المرض المحرم ، وليس اللازم في غيره أن يكون كذلك ، بل قد يكون الصوم فيه كذلك وقد لا يكون. فلاحظ.

[١] بلا خلاف ظاهر. لعموم دليل الوجوب ، كيف وهو من اللوازم الغالبية؟!.

[٢] لعموم دليل نفي الحرج [١] وعليه يحمل إطلاق رواية سماعة : « فإن وجد ضعفاً فليفطر » [٢]أو على ما يخاف منه المرض. والموجب لهذا التقييد : هو الانصراف الناشئ عن مناسبة الحكم لموضوعه المرتكزة في أذهان العرف ، ولا سيما بملاحظة حصوله غالباً. مضافاً الى أن قوله (ع) : « وإن وجد قوة فليصم » ظاهر في أن المراد من الضعف الضعف عن الصوم ، لا مطلق الضعف ولو ببعض مراتبه ، وإلا فهو لا يقابل القوة. مع أن في‌


[١] لاحظ ما علقناه على ذلك في المسألة : ١٠ من فصل ماء البئر ج ١ صفحة ٢٠٣ الطبعة الثالثة.

[٢] المراد به هي الرواية المتقدمة في أول الأمر السادس من هذا الفصل.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست