responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 416

______________________________________________________

وعن الشيخ في النهاية : أنه إن بيت النية وخرج قبل الزوال أفطر. وإن خرج بعد الزوال أمسك وعليه القضاء. وإن لم يبيت النية صام على كل حال.

وهذه الأقوال الثلاثة لا يتضح لها شاهد. والتعرض لتقريب الشواهد لها لا يساعد عليه الوقت. فالأولى التعرض لحال شواهد الأقوال السابقة إجمالا ، فنقول :

الطائفة الأولى من النصوص قد صرحت بشرطيتين : إحداهما : إذا خرج قبل الزوال أفطر ، وثانيتهما : إن خرج بعد الزوال صام. وكذا الطائفة الثانية أيضاً تعرضت لشرطيتين : إحداهما : إذا بيت النية أفطر ، وثانيتهما : إذا لم يبيت النية صام. وحينئذ يدور الأمر في مقام الجمع بين الطائفتين إما بتقييد الأولتين منهما إحداهما بالأخرى ، ولازمه اعتبار أمرين في الإفطار : الخروج قبل الزوال ، وتبييت النية معاً. وإما بتقييد الثانيتين منهما إحداهما بالأخرى ، ولازمه اعتبار أمرين في الصوم : الخروج بعد الزوال ، وعدم تبييت النية. ولا يمكن البناء على الجمع بين التقييدين معاً ، للزوم التناقض فان مفاد التقييد الأول : اعتبار أمرين في الإفطار ، وكفاية عدم أحدهما في الصوم ، ومفاد الثاني : اعتبار عدم كل منهما في الصوم ، وكفاية أحدهما في الإفطار. فيتعين إما البناء على الأول ، أو على الثاني. وإذ لا مرجح ، لا مجال للبناء على أحدهما ، لأنه بلا شاهد. ويجب الرجوع حينئذ إلى قواعد التعارض ، المقتضية لتقديم الطائفة الأولى ، لصحة سندها. ومخالفتها للمحكي عن مالك وأبي حنيفة والشافعي والأوزاعي وأبي ثور وغيرهم وعن المعتبر والمنتهى : أنهما رويا حديث رفاعة : « حتى يصبح » بدل « حين يصبح » [١] وعليه فهو ظاهر في خلاف القول الثاني.

ومما ذكرنا اتضح لك ضعف القول الرابع ومثله : القول الثالث.


[١] الموجود في المعتبر المطبوع : « حين يصبح ». لاحظ المسألة : ٢ من اللواحق ص ٣١٩.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست