نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 417
كما أنه يصح صومه
إذا لم يقصر في صلاته [١] ، كناوي الإقامة عشرة أيام ، أو المتردد ثلاثين يوماً ،
وكثير السفر ، والعاصي بسفره وغيرهم ممن تقدم تفصيلا في كتاب الصلاة.
إذ لا مجال للأخذ
بالإطلاقات ورواية عبد الأعلى في قبال ما عرفت.
وهنا أخبار أخر لم
يعرف قائل بها ، كصحيح رفاعة
قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يريد
السفر في شهر رمضان. قال (ع) : إذا أصبح في بلده ثمَّ خرج ، فان شاء صام ، وإن شاء
أفطر » [١] ، وموثق سماعة : «
سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر؟ قال (ع) : إذا طلع عليه الفجر ولم يشخص
فعليه صيام ذلك اليوم. وإن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه » [٢] وخبر
سليمان بن جعفر الجعفري قال : « سألت أبا
الحسن الرضا عليهالسلام .. الى أن قال (ع) : إذا
أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم. إلا أن يدلج دلجة » [٣]فإن أمكن حملها
على ما سبق فهو ، وإلا فهي مطروحة.
[١] بلا خلاف فيه
في الجملة. ويشهد له ما تقدم : من صحيح معاوية [٤] وغيره. نعم يستثنى من ذلك : السفر بعد الزوال ـ على ما
عرفت ـ والسفر للتجارة ـ على إشكال تقدم في صلاة المسافر ـ والمسافر الذي لا يريد
الرجوع ليومه. فعن الشيخ (ره) : أنه يتم الصوم ، ويتخير في الصلاة بين الإتمام
والقصر. والسفر في مواضع التخيير. فتأمل جيداً.
[١] الوسائل باب : ٥
من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٧.
[٢] الوسائل باب : ٥
من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٨.
[٣] الوسائل باب : ٥
من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٦.
[٤] لاحظ أوائل
الكلام في الشرط الخامس من شروط صحة الصوم.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 417