الماء حلقه. فقال (ع)
: إن كان وضوءه لصلاة فريضة فليس عليه شيء وإن كان وضوءه لصلاة نافلة فعليه
القضاء » [١]ورواه في الكافي عن حماد عنه (ع) [٢] بضميمة الأولوية.
اللهم إلا أن يمنع الحكم في الأصل ـ كما سيأتي ـ فيتعين الحمل على الاستحباب.
نعم قد يعارض
الموثق : موثق عمار : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم. قال (ع) : ليس
عليه شيء إذا لم يتعمد ذلك. قلت : فان تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء. قال (ع)
: ليس عليه شيء. قلت : فان تمضمض الثالثة فقال (ع) : قد أساء ، ليس عليه شيء ،
ولا قضاء » [٣]إلا أنه مطلق والموثق مقيد ، فيحمل المطلق على المقيد. ثمَّ
إن مورد الموثق المضمضة ، فإلحاق غيرها بها كأنه لإلغاء خصوصيتها.
[١] للأصل ، بعد
انتفاء العمد ، الموجب لامتناع الرجوع الى أدلة الكفارة.
[٢] كما عن صريح
بعض ، وظاهر محكي الانتصار : الإجماع عليه. وكأنه لمفهوم قوله (ع) في موثق سماعة المتقدم : «
وان كان في وضوء .. ».
ودعوى : أن من
المحتمل كون المراد من الشرط غير مضمضة العطش فتكون الشرطية الثانية تصريحاً
بمفهوم الصدر. في غير محلها ، لاختصاص ذلك بما لو كانت الشرطيتان في كلام المعصوم
، وليس هنا كذلك ، فالأخذ بالمفهوم في محله. ولا سيما مع مناسبته للأولوية
الارتكازية. وحينئذ فلا بأس بالتعدي إلى مطلق الإدخال في الفم لغرض ، كتطهير الفم
، والتداوي ،
[١] الوسائل باب :
٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ملحق حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
[٣] الوسائل باب :
٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٥.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 396