responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 396

ولا كفارة عليه [١]. وكذا لو أدخله عبثاً فسبقه [٢]. وأما‌

______________________________________________________

الماء حلقه. فقال (ع) : إن كان وضوءه لصلاة فريضة فليس عليه شي‌ء وإن كان وضوءه لصلاة نافلة فعليه القضاء » [١]ورواه في الكافي عن حماد عنه (ع) [٢] بضميمة الأولوية. اللهم إلا أن يمنع الحكم في الأصل ـ كما سيأتي ـ فيتعين الحمل على الاستحباب.

نعم قد يعارض الموثق : موثق عمار : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم. قال (ع) : ليس عليه شي‌ء إذا لم يتعمد ذلك. قلت : فان تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء. قال (ع) : ليس عليه شي‌ء. قلت : فان تمضمض الثالثة فقال (ع) : قد أساء ، ليس عليه شي‌ء ، ولا قضاء » [٣]إلا أنه مطلق والموثق مقيد ، فيحمل المطلق على المقيد. ثمَّ إن مورد الموثق المضمضة ، فإلحاق غيرها بها كأنه لإلغاء خصوصيتها.

[١] للأصل ، بعد انتفاء العمد ، الموجب لامتناع الرجوع الى أدلة الكفارة.

[٢] كما عن صريح بعض ، وظاهر محكي الانتصار : الإجماع عليه. وكأنه لمفهوم قوله (ع) في موثق سماعة المتقدم : « وان كان في وضوء .. ».

ودعوى : أن من المحتمل كون المراد من الشرط غير مضمضة العطش فتكون الشرطية الثانية تصريحاً بمفهوم الصدر. في غير محلها ، لاختصاص ذلك بما لو كانت الشرطيتان في كلام المعصوم ، وليس هنا كذلك ، فالأخذ بالمفهوم في محله. ولا سيما مع مناسبته للأولوية الارتكازية. وحينئذ فلا بأس بالتعدي إلى مطلق الإدخال في الفم لغرض ، كتطهير الفم ، والتداوي ،


[١] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ملحق حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٥.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست