نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 397
لو نسي فابتلعه
فلا قضاء عليه أيضاً [١] ، وإن كان أحوط. ولا يلحق بالماء غيره ـ على الأقوى ـ [٢]
وإن كان عبثاً. كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره
، وإن كان أحوط في الأمرين.
( مسألة ٣ ) : لو
تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء ، سواء كانت الصلاة فريضة [٣]
أو نافلة على الأقوى [٤]. بل لمطلق الطهارة [٥] وإن كانت لغيرها من الغايات ، من
غير فرق بين الوضوء والغسل. وإن كان الأحوط
ونحوهما. وإن جزم
في الجواهر في الأولين بنفي القضاء ، للأصل.
[١] كما في
الجواهر. لخروجه عن النصوص ، فالمرجع فيه : ما دل على عدم قدح النسيان ، مما سبق.
[٢] كما في
الجواهر. لعدم الدليل عليه ، وقد عرفت : اعتبار الاختيار في حصول الإفطار. ومنه
يعرف الحال في الاستنشاق ، وإن حكي عن صريح الدروس : إلحاقه إذا كان للتبرد
بالمضمضة.
[٣] بلا خلاف ،
كما جزم به غير واحد ، بل استفاض نقل الإجماع عليه. ويشهد له النصوص المتقدمة ،
لاتفاقها على نفي القضاء فيها.
[٤] إجماعاً ، كما
عن الخلاف والمنتهى ومحكي الانتصار. ويقتضيه إطلاق موثق سماعة وعمار المتقدمين.
نعم يعارضهما : صحيح الحلبي المتقدم. إلا أن يدعى هجره عند الأصحاب ، المسقط له عن
الحجية. لكنه محل تأمل لحكاية القول به ـ أو الميل اليه ـ عن جماعة. فتأمل.
[٥] وفي محكي
الانتصار ، وعن الغنية والسرائر : الإجماع عليه. ويشهد له إطلاق موثق عمار المتقدم
ـ وكذا موثق سماعة ـ بناء على كون
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 397