كان وهبه قبل ذلك لجاز
ولم يكن عليه شيء ، بمنزلة من خرج ثمَّ أفطر. [١]فإن الظاهر من اسم الإشارة في قوله (ع) : «
إنما هذا » الإشارة إلى الأول
الذي حال الحول على ماله ، لا الثاني ، بقرينة قوله (ع) : «
وجبت عليه .. ». مضافاً إلى أن
الأول هو موضوع البيان ، فعود اسم الإشارة إليه أولى من الثاني ، لأنه إنما ذكر
حكمه عرضاً بعد السؤال عنه ، فليس مقصوداً إلا عرضاً.
وفيه : أن مورده
السفر بعد الزوال في آخر النهار ، وقد عرفت أنه لا إشكال في عدم إسقاطه للكفارة.
ويمكن أن يستدل له
بما دل على وجوب الصوم إلى أن يسافر [٢] فإنه ظاهر في أنه صوم صحيح ، فيدخل في عموم : « من أفطر
وهو صائم متعمداً فعليه الكفارة » [٣] ولا ينافيه ما دل على وجوب قضائه ، لإمكان أن يكون وجوب
القضاء لتدارك ما فات من مصلحة الصوم التام. وفيه : أن ظاهر الأدلة كون السفر
ناقضاً للصوم ومبطلا له ، فيبطل الصوم الواقع منه بمجرد تحقق السفر منه ، فاذا كان
المكلف يسافر في علم الله تعالى قبل الزوال ، فصومه باطل من أول الأمر ، فالإفطار
قبل السفر إفطار في صوم باطل ، فلا أثر له في وجوب الكفارة. ولا ينافيه وجوب
الإمساك إلى أن يسافر ، لإمكان كونه احتراماً للشهر ، لا لوجوب الصوم حقيقة ، فيكون
الإمساك المذكور من قبيل الإمساك بعد الإفطار عمداً ، فإنه لا يدل على كونه صوما
حقيقة. فتأمل.
فالأولى أن يقال :
إن السفر في أثناء النهار إن كان عدمه شرطاً
[١] الوسائل باب :
٥٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
[٢] كما يأتي ذلك في
الأمر الخامس من شرائط صحة الصوم.