responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 358

قضائه ـ وقد أفطر قبل الزوال ـ لم تجب عليه الكفارة [١] ، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكيناً [٢] ، بل له الاكتفاء بعشرة مساكين [٣].

( مسألة ١١ ) : إذا أفطر متعمداً ثمَّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفارة بلا إشكال [٤]. وكذا إذا سافر قبل الزوال [٥] للفرار عنها.

______________________________________________________

[١] لاحتمال كون الإفطار في القضاء قبل الزوال ، الذي لا كفارة فيه ، ومع هذا الاحتمال فالأصل البراءة من الوجوب.

[٢] بلا إشكال ، لأنه أحوط. ولأجل ذلك لا يحتاج إلى بيانه.

[٣] إذ الشك المذكور يوجب العلم إجمالا بوجوب التصدق على عشرة مساكين تعييناً ، أو بوجوب الصدقة على ستين مسكيناً تخييراً بينه وبين العتق وصوم شهرين متتابعين ، فالتصدق على عشرة مساكين مما يعلم بتعلق الطلب به المردد بين التعيين والتخيير. ولأجل ذلك يعلم بتحقق الامتثال به ويشك في وجوب الزائد عليه ، فيرجع فيه إلى أصل البراءة.

[٤] لإطلاق دليل الكفارة ، بلا ورود الشبهة الآتية في الفروض الآتية لكون السفر بعد الزوال لا يمنع من بقاء وجوب الصوم ، كما هو ظاهر.

[٥] بلا خلاف ظاهر ، ونفاه بعض. وعن الخلاف : دعوى الإجماع عليه. وقد يستدل له بمصحح زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « أيما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنه يزكيه. قلت له : فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ قال (ع) : ليس عليه شي‌ء أبداً. وقال زرارة عنه (ع) : إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في إقامته ، ثمَّ يخرج في آخر النهار في سفر ، فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه. وقال : إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ، ولكنه لو‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست