[١] لاحتمال كون
الإفطار في القضاء قبل الزوال ، الذي لا كفارة فيه ، ومع هذا الاحتمال فالأصل
البراءة من الوجوب.
[٢] بلا إشكال ،
لأنه أحوط. ولأجل ذلك لا يحتاج إلى بيانه.
[٣] إذ الشك
المذكور يوجب العلم إجمالا بوجوب التصدق على عشرة مساكين تعييناً ، أو بوجوب
الصدقة على ستين مسكيناً تخييراً بينه وبين العتق وصوم شهرين متتابعين ، فالتصدق
على عشرة مساكين مما يعلم بتعلق الطلب به المردد بين التعيين والتخيير. ولأجل ذلك
يعلم بتحقق الامتثال به ويشك في وجوب الزائد عليه ، فيرجع فيه إلى أصل البراءة.
[٤] لإطلاق دليل
الكفارة ، بلا ورود الشبهة الآتية في الفروض الآتية لكون السفر بعد الزوال لا يمنع
من بقاء وجوب الصوم ، كما هو ظاهر.
[٥] بلا خلاف ظاهر
، ونفاه بعض. وعن الخلاف : دعوى الإجماع عليه. وقد يستدل له بمصحح زرارة عن أبي عبد الله (ع) : «
أيما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنه يزكيه. قلت له : فان وهبه قبل حله بشهر
أو بيوم؟ قال (ع) : ليس عليه شيء أبداً. وقال زرارة عنه (ع) :
إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً
في إقامته ، ثمَّ يخرج في آخر النهار في سفر ، فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي
وجبت عليه. وقال
: إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ، ولكنه لو
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 358