أعلمه إلا قال :
فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكيناً » [١] ومكاتبة
ابن مهزيار إلى الهادي (ع) : « رجل نذر أن
يصوم يوماً بعينه ، فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة؟ فكتب اليه :
يصوم يوماً بدل يوم ، وتحرير رقبة مؤمنة » [٢] ونحوها ـ سؤالا
وجواباً ـ مكاتبة الحسين بن عبيدة [٣] ومكاتبة القاسم الصيقل [٤] بناء على أن الأمر بالعتق للتخيير بينه وبين الإطعام
والصيام.
وفيه : أن الخبر
الأول معارض بمصحح الحلبي عن أبي
عبد الله (ع) : « إن قلت : ( لله
علي ) فكفارة يمين » [٥] وخبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليهالسلام : «
سألته عن كفارة النذر ، فقال (ع) : كفارة النذر كفارة اليمين » [٦]والمكاتبات كما
تصلح أن تكون شاهداً لكون الكفارة كفارة رمضان ، تصلح أيضا شاهداً لكونها كفارة
يمين ، لأن العتق أحد خصالها الثلاث أيضاً.
بل صحيح ابن مهزيار ـ : « كتب بندار مولى إدريس : يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم
سبت ، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب اليه وقرأته : لا تتركه إلا من
علة. وليس عليك صومه في سفر ، ولا مرض. إلا أن تكون نويت ذلك. وإن كنت أفطرت فيه من
غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين » [٧] ـ شاهد للثاني ،
بناء على أن ( سبعة )