( مسألة ٦٠ ) :
ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات [٢]. والأقوى عدم الإلحاق ،
وكون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال [٣] ، فمعه يبطل وإن كان في النوم
الأول ، ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث.
( مسألة ٦١ ) :
إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل [٤].
( مسألة ٦٢ ) :
إذا نسي غسل الجنابة ، ومضى عليه أيام ، وشك في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء
على القدر
ـ على تقدير القول
بها في الثالث ـ فلا فرق في نصوصها بينه وبين غيره.
[١] فإن الجنابة
الواقعية وإن لم تكن تمام موضوع الحكم ، بل العلم جزء منه إلا أن المحقق في الأصول
: قيام الاستصحاب مقام العلم المأخوذ في موضوع الحكم على نحو الطريقية ، لظهور
دليله في تنزيل الشك بعد اليقين بمنزلة اليقين. فراجع.
[٢] كما في النجاة
، ونسب الى غير واحد ممن تأخر. ووجهه : أن حكم النومة الأولى في الجنب موافق للأصل
، فيطرد فيهما. والنصوص في النومتين وإن كانت واردة في الجنب ، لكن يتعدى إليهما
بالأولوية. وفيه : ما عرفت في المسألة الخمسين : من عدم ثبوت الأولوية.