responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 302

( مسألة ٥٩ ) : الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة [١].

( مسألة ٦٠ ) : ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات [٢]. والأقوى عدم الإلحاق ، وكون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال [٣] ، فمعه يبطل وإن كان في النوم الأول ، ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث.

( مسألة ٦١ ) : إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل [٤].

( مسألة ٦٢ ) : إذا نسي غسل الجنابة ، ومضى عليه أيام ، وشك في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر‌

______________________________________________________

ـ على تقدير القول بها في الثالث ـ فلا فرق في نصوصها بينه وبين غيره.

[١] فإن الجنابة الواقعية وإن لم تكن تمام موضوع الحكم ، بل العلم جزء منه إلا أن المحقق في الأصول : قيام الاستصحاب مقام العلم المأخوذ في موضوع الحكم على نحو الطريقية ، لظهور دليله في تنزيل الشك بعد اليقين بمنزلة اليقين. فراجع.

[٢] كما في النجاة ، ونسب الى غير واحد ممن تأخر. ووجهه : أن حكم النومة الأولى في الجنب موافق للأصل ، فيطرد فيهما. والنصوص في النومتين وإن كانت واردة في الجنب ، لكن يتعدى إليهما بالأولوية. وفيه : ما عرفت في المسألة الخمسين : من عدم ثبوت الأولوية.

[٣] لأنه المذكور في النص [١] فيدور الحكم مداره.

[٤] لأصالة عدم الزائد عليه.


[١] راجع الأمر الثامن مما يجب الإمساك عنه في الصوم.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست