نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 301
( مسألة ٥٧ ) :
الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به [١] في حكم استمرار النوم الأول ،
أو الثاني ، أو الثالث ، حتى في الكفارة في الثاني والثالث ، إذا كان الصوم مما له
كفارة ، كالنذر ونحوه.
( مسألة ٥٨ ) :
إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أن حكمه حكم النوم الثالث [٢].
أما صحيح العيص :
فالظاهر منه الاحتلام في النهار ، فإنه المنصرف من إطلاق السؤال. ولا سيما بقرينة
عدم تعرضه للبقاء على الجنابة إلى الصبح وإنما كان السؤال عن مجرد النوم على
الجنابة آناً ما ، ومن البعيد أن يكون مما يحتمل المنع عنه في ليل رمضان كي يسأل
عن حكمه. ولو سلم كان ظاهراً في الجواز التكليفي للنوم في الجملة ، ولا يكون مما
نحن فيه. فلاحظ. ومما ذكرنا يظهر ضعف ما في المستند : من احتساب نومة الاحتلام من
النوم الأول. فتأمل جيداً.
[١] لأن النصوص
المتقدمة وإن كانت واردة في رمضان بخصوصه لكن يقرب فهم عدم الخصوصية له ، وأن ذلك
قادح في مطلق الصوم المعين. وإنما لم يجزم المصنف (ره) بذلك لما عرفت غير مرة : من
أن ذلك معارض بإطلاق ما دل على حصر المفطرات في غيره ، المطابق لمقتضى أصالة
البراءة. لكن عرفت ضعف الوجه الأول.
نعم يتعين القول
بإلحاق قضائه به ، لما عرفت من اتحاد القضاء والمقضي في الخصوصيات ، لو لا ما قد
عرفت : من بطلان القضاء بالإصباح جنباً ولو لم يكن قد أفاق.
[٢] لأنه يفهم
وجوب القضاء فيه من نصوص النوم الثاني ، كما فهم وجوب القضاء في النوم الثالث ،
فإنه لم تصرح به النصوص. وأما الكفارة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 301