نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 296
بل الأحوط ذلك إن
كان مع الغفلة والذهول أيضاً [١]. وإن كان الأقوى لحوقه بالقسم الأخير. وإن كان مع
البناء على الاغتسال ، أو مع الذهول ـ على ما قوينا ـ فان كان في النومة الأولى
بعد العلم بالجنابة فلا شيء عليه ، وصح صومه [٢].
[١] الذهول أولى
من التردد بعدم وفاء النصوص المتقدمة بقدحه. وأما من حيث المنافاة لنية الصوم
فالظاهر عدمها ، لا مكان ارتكاز نية الصوم المأمور به شرعاً في ذهنه مع الغفلة عن
مفطر بعينه ، فيلحق الذهول المذكور حكم نية الغسل ، كما قواه في المتن. وإن كان
ظاهر الجماعة خلافه.
[٢] بلا خلاف ظاهر
، بل الظاهر الاتفاق عليه. وعن الخلاف : الإجماع عليه. ويدل عليه ـ مضافاً إلى
إطلاق النصوص النافية للبأس عن النوم بعد الجنابة حتى يصبح ـ : صحيح معاوية بن
عمار المتقدم [١] وصحيح ابن أبي يعفور : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يجنب في شهر رمضان ثمَّ يستيقظ ، ثمَّ ينام ، ثمَّ
يستيقظ ، ثمَّ ينام حتى يصبح. قال (ع) : يتم صومه ، ويقضي يوماً آخر. وإن لم
يستيقظ حتى يصبح أتم صومه وجاز له » [٢]وحمل نفي الاستيقاظ في الشرطية الثانية على نفي أصل
الاستيقاظ ، لا الاستيقاظ الثاني خلاف الظاهر ، لأنه يوجب عدم التعرض لبعض الصور
المفروضة ، وهو خلاف الظاهر ، بل يوجب عدم التعرض لما هو أولى من غيره بالتعرض
فلاحظ.
لكن عن موضع من
المعتبر : « لو أجنب فنام ناوياً للغسل حتى أصبح فسد صومه ذلك اليوم ، وعليه
قضاؤه. وعليه أكثر علمائنا » وهو غير ظاهر. ومثله : ما حكي عنه : من استدلاله على
ذلك بصحيح ابن أبي يعفور المذكور وصحيح
ابن مسلم عن أحدهما (ع) قال : « سألته عن
الرجل تصيبه الجنابة