نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 297
وإن كان في النومة
الثانية ـ بأن نام بعد العلم بالجنابة ، ثمَّ انتبه ونام ثانياً ـ مع احتمال
الانتباه ، فاتفق الاستمرار وجب عليه القضاء فقط [١] ، دون الكفارة على الأقوى [٢].
وإن كان
في شهر رمضان ، ثمَّ
ينام قبل أن يغتسل. قال (ع) : يتم صومه ، ويقضي ذلك اليوم ، إلا أن يستيقظ قبل أن
يطلع الفجر. فان انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي صومه ( يومه. خ ل )
» [١]إذ الصحيح الأول قد عرفت مفاده. والصحيح الثاني ـ كغيره من المطلقات ـ محمول
على العمد ، جمعاً بينه وبين غيره ، كما عرفت آنفاً.
[١] بلا خلاف
يعرف. وعن المدارك : نسبته إلى الأصحاب. وعن المنتهى : نسبته إلى علمائنا ، وعن
الخلاف : الإجماع عليه. وفي المستند : « استفاض نقل الإجماع عليه ». ويدل عليه
صحيحا معاوية وابن أبي يعفور المتقدمان.
[٢] كما نسب الى ظاهر
الأصحاب ، بل قيل : إنه نقل الإجماع عليه للأصل ، مع عدم الدليل عليها ، عدا ما
يقال : من أصالة وجوب الكفارة عند وجوب القضاء ، وخبر
المروزي عن الفقيه (ع) : « إذا أجنب الرجل في
شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح ، فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم. ولا
يدرك فضل يومه » [٢]وما في
مرسل إبراهيم ابن عبد الحميد : « فمن أجنب
في شهر رمضان فنام حتى يصبح ، فعليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكيناً ، وقضاء ذلك
اليوم ، ويتم صيامه. ولن يدركه أبداً » [٣]
[١] الوسائل باب :
١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب :
١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب :
١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 297