responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 297

وإن كان في النومة الثانية ـ بأن نام بعد العلم بالجنابة ، ثمَّ انتبه ونام ثانياً ـ مع احتمال الانتباه ، فاتفق الاستمرار وجب عليه القضاء فقط [١] ، دون الكفارة على الأقوى [٢]. وإن كان‌

______________________________________________________

في شهر رمضان ، ثمَّ ينام قبل أن يغتسل. قال (ع) : يتم صومه ، ويقضي ذلك اليوم ، إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر. فان انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي صومه ( يومه. خ ل ) » [١]إذ الصحيح الأول قد عرفت مفاده. والصحيح الثاني ـ كغيره من المطلقات ـ محمول على العمد ، جمعاً بينه وبين غيره ، كما عرفت آنفاً.

[١] بلا خلاف يعرف. وعن المدارك : نسبته إلى الأصحاب. وعن المنتهى : نسبته إلى علمائنا ، وعن الخلاف : الإجماع عليه. وفي المستند : « استفاض نقل الإجماع عليه ». ويدل عليه صحيحا معاوية وابن أبي يعفور المتقدمان.

[٢] كما نسب الى ظاهر الأصحاب ، بل قيل : إنه نقل الإجماع عليه للأصل ، مع عدم الدليل عليها ، عدا ما يقال : من أصالة وجوب الكفارة عند وجوب القضاء ، وخبر المروزي عن الفقيه (ع) : « إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح ، فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم. ولا يدرك فضل يومه » [٢]وما في مرسل إبراهيم ابن عبد الحميد : « فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح ، فعليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكيناً ، وقضاء ذلك اليوم ، ويتم صيامه. ولن يدركه أبداً » [٣]


[١] الوسائل باب : ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٤.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست