مقدمة للكون في
المكان المباح ، وليس منهياً عنه ، لا فعلا ، ولا سابقاً على الدخول. وهو المنسوب
إلى فقهائنا ( رض ). وقيل : بأنه واجب وحرام فعلا. وهو المنسوب إلى أبي هاشم. وقيل
: بأنه واجب وليس بحرام فعلا ، ولكنه كان حراماً قبل الدخول. وهو المنسوب إلى
الرازي.
والتحقيق : أنه
ليس بواجب ، لا نفسياً ـ كما هو ظاهر ـ ولا غيرياً لعدم كونه مقدمة لواجب. وكونه
مقدمة للكون في المكان المباح ـ لو سلم ـ لا يقتضي وجوبه غيرياً ، لعدم وجوب الكون
في المكان المباح ، بل ليس الثابت في الشريعة المقدسة إلا حرمة الكون في المكان
المغصوب. نعم لا بأس بدعوى وجوبه عقلا ، فراراً عن الغصب في الزمان الزائد على
زمان الخروج من باب وجوب ارتكاب أقل القبيحين.
فان قلت : الفرار
عن الغصب في الزمان الزائد واجب ، فاذا توقف الفرار على الخروج كان واجباً أيضاً.
وهذا معنى ما اشتهر : من وجوبه مقدمة للتخلص عن الغصب. قلت : الفرار عن الغصب وإن
كان واجباً ، إلا أن الخروج ليس مقدمة له ، بل هو ملازم له ، لأنه أقل القبيحين ،
الملازم لعدم أكثرهما.
كما أن التحقيق
أنه ليس بحرام فعلا ، لخروجه عن الاختيار المانع من التكليف به. وإنما الإشكال في
أنه كان حراماً سابقاً ، فيقع على وجه المبغوضية ، فيكون مبعداً ، وموجباً للعقاب
ـ وهو المعبر عنه بحكم المعصية ـ أولا. وجهان ، ناشئان من كونه اختيارياً ـ ولو في
الزمان السابق ـ أولا فعلى الأول يكون مبعداً وموجباً للعقوبة ، لأنه مخالفة للنهي
عنه ، ولو سابقاً. وعلى الثاني لا يكون كذلك.
واختار بعض
الأعيان الثاني ، مدعياً أن للخروج عدمين : عدم في
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 271