responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 271

( مسألة ٤٥ ) : لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب‌

______________________________________________________

مقدمة للكون في المكان المباح ، وليس منهياً عنه ، لا فعلا ، ولا سابقاً على الدخول. وهو المنسوب إلى فقهائنا ( رض ). وقيل : بأنه واجب وحرام فعلا. وهو المنسوب إلى أبي هاشم. وقيل : بأنه واجب وليس بحرام فعلا ، ولكنه كان حراماً قبل الدخول. وهو المنسوب إلى الرازي.

والتحقيق : أنه ليس بواجب ، لا نفسياً ـ كما هو ظاهر ـ ولا غيرياً لعدم كونه مقدمة لواجب. وكونه مقدمة للكون في المكان المباح ـ لو سلم ـ لا يقتضي وجوبه غيرياً ، لعدم وجوب الكون في المكان المباح ، بل ليس الثابت في الشريعة المقدسة إلا حرمة الكون في المكان المغصوب. نعم لا بأس بدعوى وجوبه عقلا ، فراراً عن الغصب في الزمان الزائد على زمان الخروج من باب وجوب ارتكاب أقل القبيحين.

فان قلت : الفرار عن الغصب في الزمان الزائد واجب ، فاذا توقف الفرار على الخروج كان واجباً أيضاً. وهذا معنى ما اشتهر : من وجوبه مقدمة للتخلص عن الغصب. قلت : الفرار عن الغصب وإن كان واجباً ، إلا أن الخروج ليس مقدمة له ، بل هو ملازم له ، لأنه أقل القبيحين ، الملازم لعدم أكثرهما.

كما أن التحقيق أنه ليس بحرام فعلا ، لخروجه عن الاختيار المانع من التكليف به. وإنما الإشكال في أنه كان حراماً سابقاً ، فيقع على وجه المبغوضية ، فيكون مبعداً ، وموجباً للعقاب ـ وهو المعبر عنه بحكم المعصية ـ أولا. وجهان ، ناشئان من كونه اختيارياً ـ ولو في الزمان السابق ـ أولا فعلى الأول يكون مبعداً وموجباً للعقوبة ، لأنه مخالفة للنهي عنه ، ولو سابقاً. وعلى الثاني لا يكون كذلك.

واختار بعض الأعيان الثاني ، مدعياً أن للخروج عدمين : عدم في‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست