responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 270

( مسألة ٤٣ ) : إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين ، بطل صومه وغسله [١] إذا كان متعمداً. وإن كان ناسياً لصومه صحا معاً [٢]. وأما إذا كان الصوم مستحباً ، أو واجباً موسعاً ، بطل صومه ، وصح غسله [٣].

( مسألة ٤٤ ) : إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي ، فان لم يكن من شهر رمضان ، ولا من الواجب المعين غير رمضان ، يصح له الغسل حال المكث في الماء ، أو حال الخروج [٤]. وإن كان من شهر رمضان يشكل صحته حال المكث ، لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضاً. بل يشكل صحته حال الخروج أيضاً ، لمكان النهي السابق ، كالخروج من الدار الغصبية إذا دخلها عامداً [٥]. ومن هنا يشكل صحة الغسل في الصوم الواجب المعين أيضاً ، سواء كان في حال المكث ، أو حال الخروج.

______________________________________________________

[١] أما بطلان صومه فللارتماس فيه عمداً. وأما بطلان غسله فللنهي عنه ، لكونه مفطراً.

[٢] أما الصوم فلعدم انتقاضه بالارتماس السهوي. وأما الغسل فلعدم النهي عنه ، لعدم كونه مفطراً.

[٣] يعني : إذا كان متعمداً. ووجه الحكم فيهما يظهر مما سبق.

[٤] المراد من حال الخروج : حال المكث تحت الماء مقارناً لحركته للخروج. ثمَّ إنه لا فرق بين الحالين في كون الغسل في كل منهما مأموراً به بلا شائبة نهي عنه ، لكون المفروض كون الصوم مما يجوز نقضه بالمفطر.

[٥] فان الخروج المذكور مورد الخلاف بين الاعلام. فقيل بوجوبه‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست