نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 270
( مسألة ٤٣ ) :
إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين ، بطل صومه وغسله [١] إذا كان
متعمداً. وإن كان ناسياً لصومه صحا معاً [٢]. وأما إذا كان الصوم مستحباً ، أو
واجباً موسعاً ، بطل صومه ، وصح غسله [٣].
( مسألة ٤٤ ) :
إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي ، فان لم يكن من شهر رمضان ، ولا من الواجب المعين
غير رمضان ، يصح له الغسل حال المكث في الماء ، أو حال الخروج [٤]. وإن كان من شهر
رمضان يشكل صحته حال المكث ، لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضاً. بل
يشكل صحته حال الخروج أيضاً ، لمكان النهي السابق ، كالخروج من الدار الغصبية إذا
دخلها عامداً [٥]. ومن هنا يشكل صحة الغسل في الصوم الواجب المعين أيضاً ، سواء
كان في حال المكث ، أو حال الخروج.
[١] أما بطلان
صومه فللارتماس فيه عمداً. وأما بطلان غسله فللنهي عنه ، لكونه مفطراً.
[٢] أما الصوم
فلعدم انتقاضه بالارتماس السهوي. وأما الغسل فلعدم النهي عنه ، لعدم كونه مفطراً.
[٣] يعني : إذا
كان متعمداً. ووجه الحكم فيهما يظهر مما سبق.
[٤] المراد من حال
الخروج : حال المكث تحت الماء مقارناً لحركته للخروج. ثمَّ إنه لا فرق بين الحالين
في كون الغسل في كل منهما مأموراً به بلا شائبة نهي عنه ، لكون المفروض كون الصوم
مما يجوز نقضه بالمفطر.
[٥] فان الخروج
المذكور مورد الخلاف بين الاعلام. فقيل بوجوبه
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 270