[١] بناء على
اختصاص الحكم بالماء المطلق فالكلام في الفرض كما سبق في ذي الرأسين. ولو عمم
لمطلق المائع كفى الرمس في أحدهما في الإفطار.
[٢] لاعتبار العمد
في المفطرية ، كما سيأتي إن شاء الله.
[٣] لعدم العمد.
[٤] لأصالة
البراءة عن مفطرية الارتماس فيه. ودعوى : أنه إنما يصح جريانها لو كان المفطر
ملحوظاً في وجوب الصوم عنه بنحو الطبيعة السارية ، إذ حينئذ يشك في تعلق التكليف
بالإضافة إلى المشتبه بنحو الشبهة الموضوعية. أما لو كان ملحوظاً بنحو صرف الوجود
الخارق للعدم ، فلا يصح جريانها ، لأن صرف الوجود مفهوم معين علم بتعلق التكليف
بالصوم عنه ، فمع الشك في المائع أنه ماء أولا يشك في الخروج عن عهدة التكليف
المعلوم بالارتماس فيه ، ومع الشك في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم يجب
الاحتياط. مندفعة : بأن مرجع الشك في المقام إلى الشك في اتساع التكليف بنحو يشمل
الارتماس في المردد وعدمه ، فيكون الارتماس فيه موضوعاً للشك في التكليف ، والشك
في التكليف مطلقاً مجرى لأصالة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 267