responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 267

يجب الاجتناب عنهما ، ولكن الحكم بالبطلان يتوقف على الرمس فيهما [١].

( مسألة ٣٦ ) : لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً ، أو قهراً ، أو السقوط في الماء من غير اختيار [٢].

( مسألة ٣٧ ) : إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرمس ، فحصل ، لم يبطل صومه [٣].

( مسألة ٣٨ ) : إذا كان مائع لا يعلم أنه ماء أو غيره ، أو ماء مطلق أو مضاف ، لم يجب الاجتناب عنه [٤].

______________________________________________________

[١] بناء على اختصاص الحكم بالماء المطلق فالكلام في الفرض كما سبق في ذي الرأسين. ولو عمم لمطلق المائع كفى الرمس في أحدهما في الإفطار.

[٢] لاعتبار العمد في المفطرية ، كما سيأتي إن شاء الله.

[٣] لعدم العمد.

[٤] لأصالة البراءة عن مفطرية الارتماس فيه. ودعوى : أنه إنما يصح جريانها لو كان المفطر ملحوظاً في وجوب الصوم عنه بنحو الطبيعة السارية ، إذ حينئذ يشك في تعلق التكليف بالإضافة إلى المشتبه بنحو الشبهة الموضوعية. أما لو كان ملحوظاً بنحو صرف الوجود الخارق للعدم ، فلا يصح جريانها ، لأن صرف الوجود مفهوم معين علم بتعلق التكليف بالصوم عنه ، فمع الشك في المائع أنه ماء أولا يشك في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم بالارتماس فيه ، ومع الشك في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم يجب الاحتياط. مندفعة : بأن مرجع الشك في المقام إلى الشك في اتساع التكليف بنحو يشمل الارتماس في المردد وعدمه ، فيكون الارتماس فيه موضوعاً للشك في التكليف ، والشك في التكليف مطلقاً مجرى لأصالة‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست