نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 266
على وجه التسنيم ـ
فالظاهر البطلان ، لصدق الرمس [١]. وكذا في الميزاب إذا كان كبيراً ، وكان الماء
كثيراً ، كالنهر مثلا.
( مسألة ٣٤ ) : في
ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما فالمدار عليه. ومع عدم التميز يجب عليه الاجتناب
عن رمس كل منهما [٢]. لكن لا يحكم ببطلان الصوم [٣] إلا برمسهما ولو متعاقباً.
( مسألة ٣٥ ) :
إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء
[٢] يعني : إذا
كان يحرم عليه الإفطار. إذ حينئذ يعلم إجمالا بحرمة رمس أحدهما ، فيجب عقلا
الاحتياط. أما لو كان الصوم مندوباً فحكم العقل إرشادي إلى عدم الاجتزاء بالصوم مع
الارتماس في طرف الشبهة. لأن منجزية العلم الإجمالي لا تختص بالأحكام الإلزامية ،
فكما يمنع العلم من جريان الأصل المنافي في الأحكام الإلزامية ، يمنع منه في
الأحكام غير الإلزامية.
[٣] لاحتمال كون
المرموس الرأس الزائد. وإن كان يعاقب على تقدير المصادفة للرأس الأصلي ، بل مطلقاً
، بناء على قبح التجري عقلا بحيث يوجب العقاب.
هذا ويمكن أن يقال
: إنه وإن لم يحكم بالإفطار واقعاً أو ظاهراً شرعاً إلا أنه بمقتضى العلم الإجمالي
يحكم عقلا بعدم الاجتزاء به ، لاحتمال مصادفة الواقع المنجز. كما لو توضأ من أحد
الإناءين المشتبهين ، أو صلى في أحد الثوبين كذلك. واستصحاب الصحة لا يجري في قبال
العلم الإجمالي المنجز ، كما هو لازم القول بالحرمة. وبالجملة : وجوب الاجتناب
عقلا تابع لتنجز الواقع ، وهو مانع من جريان الأصل المؤمن منه.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 266