نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 264
فرق بين أن يكون
رمسه دفعة ، أو تدريجاً [١] على وجه يكون تمامه تحت الماء زماناً. وأما لو غمسه
على التعاقب ـ لا على هذا الوجه ـ فلا بأس به وإن استغرقه [٢]. والمراد بالرأس ما
فوق الرقبة بتمامه [٣] ، فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان [٤]. وإن كان هو
الأحوط. وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس [٥].
( مسألة ٣٠ ) : لا
بأس برمس الرأس ، أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات [٦] ، بل ولا رمسه
في الماء المضاف. وإن كان الأحوط الاجتناب ، خصوصاً في الماء المضاف.
ومنه يظهر ضعف ما
في محكي الدروس : من التوقف في الإفطار برمس الرأس ، وما عن ظاهر الميسي : من
منعه.
[١] كما نص عليه
في الجواهر. للإطلاق.
[٢] لعدم صدق
الارتماس والانغماس ، الظاهرين في كون الرأس بتمامه تحت الماء آنا ما. فاحتمال
تحريمه ـ كما في المدارك ـ ضعيف.
[٣] لأنه الظاهر
منه لغة وعرفاً.
[٤] لقصور الأدلة
عن شموله. وما في المدارك : من أنه لا يبعد تعلق التحريم بغمس المنافذ كلها دفعة ،
وإن كانت منابت الشعر خارجة عن الماء ضعيف.
[٥] لخروج الشعر
عن مفهوم الرأس.
[٦] إذ لم أقف على
إطلاق يقتضي الاكتفاء بمطلق الارتماس. ولو فرض وجوده ـ كما هو ظاهر الجواهر ـ فهو
مقيد بصحيح ابن مسلم. وحمل ذكر الماء فيه على ارادة التمثيل لمطلق المائع خال عن
القرينة. اللهم إلا أن يكون الوجه في تخصيصه بالذكر : كونه الغالب في الارتماس.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 264