responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 263

الرأس فيه [١] ، وإن كان سائر البدن خارجاً عنه. من غير‌

______________________________________________________

يقول : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء » [١] ، والمرفوع المروي عن الخصال ، عن أبي عبد الله (ع) : « خمسة أشياء تفطر الصائم .. » ، وعد منها : الارتماس في الماء [٢].

نعم يعارض ذلك كله : موثق إسحاق بن عمار : « رجل صائم ارتمس في الماء متعمداً ، عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال (ع) : ليس عليه قضاؤه ولا يعودن » [٣]. والجمع العرفي بينهما يوجب حمل ما سبق على الكراهة ، كما عن المرتضى في أحد قوليه ، وابن إدريس وغيرهما.

ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الشيخ في الاستبصار ، والعلامة ، وولده والشهيد الثاني وغيرهم : من حمل النهي على الحرمة التكليفية ـ واختاره في الشرائع والمدارك ـ فإنه خلاف المعهود بينهم في الجمع بين النهي والرخصة الواردين في مقام بيان الماهيات ، فان بناءهم على حمل النهي على الكراهة الوضعية. ولا ينافيه في المقام : قوله (ع) في الموثق : « ولا يعودن » لقرب حمله على ذلك أيضاً ، كما يظهر بأقل ملاحظة لنظائر المقام. فراجع.

[١] لاشتمال جملة من النصوص عليه ، كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : « الصائم يستنقع في الماء ، ويصب على رأسه ، ويتبرد بالثوب ، وينضح بالمروحة ، وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء » [٤]. ونحوه غيره. ولا تنافي بينه وبين ما تضمن النهي عن الارتماس الظاهر في ارتماس تمام البدن. لإمكان حمله على الأول ، ويكون كل منهما مفطراً.


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٦.

[٣] الوسائل باب : ٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.

[٤] الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست