يقول
: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث
خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء » [١] ، والمرفوع
المروي عن الخصال ، عن أبي عبد الله (ع) : «
خمسة أشياء تفطر الصائم .. » ، وعد منها : الارتماس في الماء [٢].
نعم يعارض ذلك كله
: موثق إسحاق بن عمار
: « رجل صائم ارتمس في الماء متعمداً ،
عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال (ع) : ليس عليه قضاؤه ولا يعودن » [٣]. والجمع العرفي
بينهما يوجب حمل ما سبق على الكراهة ، كما عن المرتضى في أحد قوليه ، وابن إدريس
وغيرهما.
ومن ذلك يظهر ضعف
ما عن الشيخ في الاستبصار ، والعلامة ، وولده والشهيد الثاني وغيرهم : من حمل
النهي على الحرمة التكليفية ـ واختاره في الشرائع والمدارك ـ فإنه خلاف المعهود
بينهم في الجمع بين النهي والرخصة الواردين في مقام بيان الماهيات ، فان بناءهم
على حمل النهي على الكراهة الوضعية. ولا ينافيه في المقام : قوله (ع) في الموثق : «
ولا يعودن » لقرب حمله على ذلك
أيضاً ، كما يظهر بأقل ملاحظة لنظائر المقام. فراجع.
[١] لاشتمال جملة
من النصوص عليه ، كصحيح ابن
مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : « الصائم
يستنقع في الماء ، ويصب على رأسه ، ويتبرد بالثوب ، وينضح بالمروحة ، وينضح
البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء » [٤]. ونحوه غيره. ولا
تنافي بينه وبين ما تضمن النهي عن الارتماس الظاهر في ارتماس تمام البدن. لإمكان
حمله على الأول ، ويكون كل منهما مفطراً.
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٢
من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٦.
[٣] الوسائل باب : ٦
من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
[٤] الوسائل باب : ٣
من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 263