شهر رمضان فأمنى.
فقال (ع) : لا بأس » [١].
فيكون مقتضى الجمع العرفي
: حمل الأول على خصوص صورة القصد ، وحمل الثانية على غيرها.
وفيه ـ مع أن
الأولى مرسلة ، ومروية في
الوسائل عن الفقيه هكذا : « لو أن رجلا لصق
بأهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة » [٢]اللهم إلا أن تكون رواية أخرى غير الأولى. فتأمل. والثانية
ـ مع أنها ضعيفة ـ موردها ما لا يعتاد غالباً خروج المني بعده. فتختص به جمعاً ـ :
أن ما ذكره من الجمع لا شاهد عليه ، فلا مجال له. فالبناء على البطلان متعين. ولا
سيما مع كونه مظنة الإجماع ، كما عرفت من الرياض وغيره.
[١] كما عن
السيدين ، والحلي ، والفاضلين في جملة من كتبهما ، وغيرهم. لعدم الدليل عليه.
والنصوص المتقدمة وإن كانت في نفسها مطلقة ، لكن تضمنها للكفارة مانع عن الحكم
بإطلاقها ، لأن الكفارة لا تناسب العذر ، المفروض من جهة عدم القصد ، وعدم
الاعتياد معاً.
ومنه يظهر : ضعف
ما اختاره في المستند ـ حاكياً عن المختلف. والمهذب : نسبته إلى المشهور ، وعن
المعتبر والخلاف : الإجماع عليه ـ : من وجوب القضاء والكفارة ، في الملاعبة ،
والملامسة ، والتقبيل ، للإطلاقات المذكورة.
وبالجملة : ذكر
الكفارة قرينة على الاختصاص بصورة العمد ، للإجماع على اعتباره فيها. ولاختصاصها
عرفاً بالذنب المتوقف على ذلك. ولأجله يشكل ثبوت الإطلاق للنصوص ، فيقتصر في
الكفارة على المتيقن ـ وهو صورة القصد إليه أو الاعتياد ، فان الاعتياد له نحو من
الطريقة العرفية.
[١] التهذيب حديث :
٨٣٧ ج ٤ صفحة ٢٧٣ طبع النجف الأشرف.
[٢] الوسائل باب :
٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٥.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 250