responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 250

يكن قاصداً للإنزال ، ولا كان من عادته ، فاتفق أنه أنزل ، فالأقوى عدم البطلان [١]. وإن كان الأحوط القضاء ، خصوصاً‌

______________________________________________________

شهر رمضان فأمنى. فقال (ع) : لا بأس » [١]. فيكون مقتضى الجمع العرفي : حمل الأول على خصوص صورة القصد ، وحمل الثانية على غيرها.

وفيه ـ مع أن الأولى مرسلة ، ومروية في الوسائل عن الفقيه هكذا : « لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة » [٢]اللهم إلا أن تكون رواية أخرى غير الأولى. فتأمل. والثانية ـ مع أنها ضعيفة ـ موردها ما لا يعتاد غالباً خروج المني بعده. فتختص به جمعاً ـ : أن ما ذكره من الجمع لا شاهد عليه ، فلا مجال له. فالبناء على البطلان متعين. ولا سيما مع كونه مظنة الإجماع ، كما عرفت من الرياض وغيره.

[١] كما عن السيدين ، والحلي ، والفاضلين في جملة من كتبهما ، وغيرهم. لعدم الدليل عليه. والنصوص المتقدمة وإن كانت في نفسها مطلقة ، لكن تضمنها للكفارة مانع عن الحكم بإطلاقها ، لأن الكفارة لا تناسب العذر ، المفروض من جهة عدم القصد ، وعدم الاعتياد معاً.

ومنه يظهر : ضعف ما اختاره في المستند ـ حاكياً عن المختلف. والمهذب : نسبته إلى المشهور ، وعن المعتبر والخلاف : الإجماع عليه ـ : من وجوب القضاء والكفارة ، في الملاعبة ، والملامسة ، والتقبيل ، للإطلاقات المذكورة.

وبالجملة : ذكر الكفارة قرينة على الاختصاص بصورة العمد ، للإجماع على اعتباره فيها. ولاختصاصها عرفاً بالذنب المتوقف على ذلك. ولأجله يشكل ثبوت الإطلاق للنصوص ، فيقتصر في الكفارة على المتيقن ـ وهو صورة القصد إليه أو الاعتياد ، فان الاعتياد له نحو من الطريقة العرفية.


[١] التهذيب حديث : ٨٣٧ ج ٤ صفحة ٢٧٣ طبع النجف الأشرف.

[٢] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٥.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست