مع أن حمل النصوص
على خصوص صورة القصد بعيد جداً ـ وفي غير هاتين يشكل ثبوت الكفارة ، فضلا عن
القضاء.
نعم ما ورد في
كراهة المس والتقبيل والمباشرة في شهر رمضان ، معللا بخوف أن يسبقه المني ـ كصحيح الحلبي عن الصادق (ع) : «
عن الرجل يمس من المرأة شيئاً ، أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال (ع) : إن ذلك ليكره
للرجل الشاب ، مخافة أن يسبقه المني » [١] ، وصحيح محمد وزرارة عن أبي جعفر (ع) : «
هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال (ع) : إني أخاف عليه فليتنزه من ذلك.
إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه » [٢]. ونحوهما غيرهما ـ ظاهر
في أن سبق المني مطلقاً موجب للإفطار. ولا يظهر له معارض عدا خبر أبي بصير المتقدم
[٣]. لكن في حجيته تأملا ، لضعف سنده ، وعدم ثبوت جابر له. ومجرد الموافقة لفتوى
المشهور ـ لو تمت ـ غير جابرة. فالخروج عن إطلاق تلك النصوص بمجرده ، وحملها على
صورة الاعتياد ، غير ظاهر.
[١] لأنه مورد
النصوص.
[٢] كما عن
الشيخين والسيدين ، في الانتصار والغنية ، بل عنهما : دعوى الإجماع عليه. وعن
الخلاف : نسبته إلى الأكثر.
واستدل له ـ مضافاً
إلى الإجماع المدعى في كلام السيدين ، وقاعدة
[١] الوسائل باب :
٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١٣.