responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 251

في مثل الملاعبة ، والملامسة ، والتقبيل [١].

الخامس : تعمد الكذب على الله تعالى ، أو رسوله ، أو الأئمة ـ صلوات الله عليهم ـ [٢] ، سواء كان متعلقاً‌

______________________________________________________

مع أن حمل النصوص على خصوص صورة القصد بعيد جداً ـ وفي غير هاتين يشكل ثبوت الكفارة ، فضلا عن القضاء.

نعم ما ورد في كراهة المس والتقبيل والمباشرة في شهر رمضان ، معللا بخوف أن يسبقه المني ـ كصحيح الحلبي عن الصادق (ع) : « عن الرجل يمس من المرأة شيئاً ، أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال (ع) : إن ذلك ليكره للرجل الشاب ، مخافة أن يسبقه المني » [١] ، وصحيح محمد وزرارة عن أبي جعفر (ع) : « هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال (ع) : إني أخاف عليه فليتنزه من ذلك. إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه » [٢]. ونحوهما غيرهما ـ ظاهر في أن سبق المني مطلقاً موجب للإفطار. ولا يظهر له معارض عدا خبر أبي بصير المتقدم [٣]. لكن في حجيته تأملا ، لضعف سنده ، وعدم ثبوت جابر له. ومجرد الموافقة لفتوى المشهور ـ لو تمت ـ غير جابرة. فالخروج عن إطلاق تلك النصوص بمجرده ، وحملها على صورة الاعتياد ، غير ظاهر.

[١] لأنه مورد النصوص.

[٢] كما عن الشيخين والسيدين ، في الانتصار والغنية ، بل عنهما : دعوى الإجماع عليه. وعن الخلاف : نسبته إلى الأكثر.

واستدل له ـ مضافاً إلى الإجماع المدعى في كلام السيدين ، وقاعدة‌


[١] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١٣.

[٣] راجع التعليقة السابقة.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست