responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 245

بملامسة ، أو قبلة ، أو تفخيذ ، أو نظر [١] ، أو تصوير‌

______________________________________________________

دعوى الإجماع ـ ما عن الانتصار ، والوسيلة ، والغنية ، والتذكرة ، وغيرها.

ويدل عليه : صحيح ابن الحجاج عن الصادق (ع) : « عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني. قال (ع) : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع » [١] ، وخبر أبي بصير : « عن رجل وضع يده على شي‌ء من جسد امرأته فأدفق. فقال (ع) : كفارته أن يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكيناً ، أو يعتق رقبة » [٢] ، ومرسل حفص بن سوقة ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يلاعب أهله أو جاريته ، وهو في قضاء شهر رمضان ، فيسبقه الماء. فقال (ع) عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان » [٣] ، وغيرها. والجميع وإن لم يصرح فيه بالإفطار والقضاء ، إلا أنه يدل عليه بالالتزام ، للإجماع على انتفاء الكفارة مع عدم الإفطار. مع أن الإجماعات المتقدمة تغني عن الاستدلال عليه بالنصوص.

وتشير إليه أيضاً : النصوص ـ الدالة على مفطرية الجنابة العمدية ـ المتقدمة. والنصوص الدالة على كراهة المس مع خوف سبق المني. وسنذكر بعضها إن شاء الله.

[١] إلحاق النظر بما قبله يتوقف ، إما على ثبوت الإجماع على مفطرية مطلق الاستمناء ، كما هو ظاهر غير واحد. لكن ينافيه القول بالصحة معه مطلقاً ـ كما عن الخلاف ، والسرائر ، وفي الشرائع ، وغيرها ـ أو إذا كان إلى من يحل النظر إليه ، كما عن المفيد ، وسلار ، وابن البراج ، والسيد‌


[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٥.

[٣] الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست