دعوى الإجماع ـ ما
عن الانتصار ، والوسيلة ، والغنية ، والتذكرة ، وغيرها.
ويدل عليه : صحيح ابن الحجاج عن الصادق (ع) : «
عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني. قال (ع) : عليه من الكفارة مثل ما على
الذي يجامع » [١] ، وخبر أبي بصير : «
عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق. فقال (ع) : كفارته أن يصوم شهرين
متتابعين ، أو يطعم ستين مسكيناً ، أو يعتق رقبة » [٢] ، ومرسل
حفص بن سوقة ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله (ع) : «
في الرجل يلاعب أهله أو جاريته ، وهو في قضاء شهر رمضان ، فيسبقه الماء. فقال (ع)
عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان » [٣] ، وغيرها. والجميع وإن لم يصرح فيه بالإفطار والقضاء ، إلا
أنه يدل عليه بالالتزام ، للإجماع على انتفاء الكفارة مع عدم الإفطار. مع أن
الإجماعات المتقدمة تغني عن الاستدلال عليه بالنصوص.
وتشير إليه أيضاً
: النصوص ـ الدالة على مفطرية الجنابة العمدية ـ المتقدمة. والنصوص الدالة على
كراهة المس مع خوف سبق المني. وسنذكر بعضها إن شاء الله.
[١] إلحاق النظر
بما قبله يتوقف ، إما على ثبوت الإجماع على مفطرية مطلق الاستمناء ، كما هو ظاهر
غير واحد. لكن ينافيه القول بالصحة معه مطلقاً ـ كما عن الخلاف ، والسرائر ، وفي
الشرائع ، وغيرها ـ أو إذا كان إلى من يحل النظر إليه ، كما عن المفيد ، وسلار ،
وابن البراج ، والسيد
[١] الوسائل باب : ٤
من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٤
من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٥.
[٣] الوسائل باب : ٤
من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 245