responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 244

دبراً. أما لو وطئ الخنثى دبراً بطل صومهما [١]. ولو دخل الرجل بالخنثى ، ودخلت الخنثى بالأنثى [٢] ، بطل صوم الخنثى [٣] دونهما [٤]. ولو وطئت كل من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما [٥].

( مسألة ١٢ ) : إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ، ثمَّ تذكر أو ارتفع الجبر ، وجب الإخراج فوراً ، فان تراخى بطل صومه [٦].

( مسألة ١٣ ) : إذا شك في الدخول ، أو شك في بلوغ مقدار الحشفة ، لم يبطل صومه [٧].

الرابع من المفطرات : الاستمناء ، أي : إنزال المني متعمداً [٨] ،

______________________________________________________

[١] يعني : وطئه الرجل ، لا الخنثى.

[٢] الواو بمنزلة مع.

[٣] للعلم بأنها إما واطئة أو موطوءة.

[٤] لاحتمال كل منهما مساواتها له في الذكورة والأنوثة. نعم يكونان كواجدي المني في الثوب المشترك.

[٥] لاحتمال تساويهما في الذكورية والأنوثية.

[٦] لتعمد الجماع ولو بقاء لا حدوثاً ، لظهور الأدلة في الأعم منهما.

[٧] للأصل.

[٨] بلا خلاف ، كما عن المنتهى ، والذخيرة ، والحدائق. وعن المعتبر : الاتفاق عليه. وعن شرح اللمعة للأصبهاني : « أنه مما أطبق عليه الأصحاب ». وعن المدارك : « عليه أجمع العلماء كافة ». ونحوه ـ في‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست