نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 244
دبراً. أما لو وطئ
الخنثى دبراً بطل صومهما [١]. ولو دخل الرجل بالخنثى ، ودخلت الخنثى بالأنثى [٢] ،
بطل صوم الخنثى [٣] دونهما [٤]. ولو وطئت كل من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما
[٥].
( مسألة ١٢ ) :
إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ، ثمَّ تذكر أو ارتفع الجبر ، وجب الإخراج
فوراً ، فان تراخى بطل صومه [٦].
( مسألة ١٣ ) :
إذا شك في الدخول ، أو شك في بلوغ مقدار الحشفة ، لم يبطل صومه [٧].
الرابع من
المفطرات : الاستمناء ، أي : إنزال المني متعمداً [٨] ،
[٤] لاحتمال كل
منهما مساواتها له في الذكورة والأنوثة. نعم يكونان كواجدي المني في الثوب
المشترك.
[٥] لاحتمال
تساويهما في الذكورية والأنوثية.
[٦] لتعمد الجماع
ولو بقاء لا حدوثاً ، لظهور الأدلة في الأعم منهما.
[٧] للأصل.
[٨] بلا خلاف ،
كما عن المنتهى ، والذخيرة ، والحدائق. وعن المعتبر : الاتفاق عليه. وعن شرح
اللمعة للأصبهاني : « أنه مما أطبق عليه الأصحاب ». وعن المدارك : « عليه أجمع
العلماء كافة ». ونحوه ـ في
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 244