وأما إذا لم ينزل
فالمحكي عن صريح الخلاف ، والوسيلة ، والمبسوط : الإجماع على أنه كذلك أيضاً. وعن
الغنية : الإجماع على الفساد بحصول الجنابة ، الشامل لما نحن فيه ، بناء على
سببيته لها ، كما تقدم في كتاب الطهارة. ويدل عليه : إطلاق النصوص الدالة على
الإفطار بالنكاح ، أو الجماع ، أو الوطء ، أو إصابة الأهل ، أو نحو ذلك على اختلاف
مضامينها ودعوى : الانصراف إلى الجماع في القبل. ممنوعة. إذ لا منشأ لها إلا
الغلبة. وقد عرفت غير مرة : أنها لا توجب الانصراف المعتد به في رفع اليد عن
الإطلاق. ولا سيما مع مناسبته لارتكاز مفطرية الجنابة بلا خصوصية للنكاح في القبل.
بل لا يبعد
استفادة ذلك من النصوص ، ففي
خبر عمر بن يزيد : « قلت لأبي عبد الله
(ع) : لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم ، والنكاح يفطر الصائم؟ قال (ع) : لأن
النكاح فعله ، والاحتلام مفعول به » [١].
فان الظاهر منه كون
المرتكز في ذهن السائل مساواة الاحتلام والنكاح في حصول الجنابة التي هي السبب في
الإفطار ، فالجواب بالفرق بينهما بالعمد وعدمه تقرير لما في ذهنه. وفي خبر القماط عنه (ع) : «
عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل فنام حتى أصبح. قال (ع) : لا شيء عليه. وذلك
أن جنابته كانت في وقت حلال » [٢].
فان مفهوم التعليل قدح
الجنابة في وقت حرام.
وبذلك يظهر لزوم
الحكم بالإفطار بالإيلاج في دبر الغلام ، وفرج البهيمة ، بناء على وجوب الغسل
بذلك. ويعضده : الإجماع المحكي سابقاً عن الغنية من فساد الصوم بتعمد الجنابة ،
وتلوح دعواه من المختلف
[١] الوسائل باب :
٣٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب :
١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 240