responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 240

______________________________________________________

وأما إذا لم ينزل فالمحكي عن صريح الخلاف ، والوسيلة ، والمبسوط : الإجماع على أنه كذلك أيضاً. وعن الغنية : الإجماع على الفساد بحصول الجنابة ، الشامل لما نحن فيه ، بناء على سببيته لها ، كما تقدم في كتاب الطهارة. ويدل عليه : إطلاق النصوص الدالة على الإفطار بالنكاح ، أو الجماع ، أو الوطء ، أو إصابة الأهل ، أو نحو ذلك على اختلاف مضامينها ودعوى : الانصراف إلى الجماع في القبل. ممنوعة. إذ لا منشأ لها إلا الغلبة. وقد عرفت غير مرة : أنها لا توجب الانصراف المعتد به في رفع اليد عن الإطلاق. ولا سيما مع مناسبته لارتكاز مفطرية الجنابة بلا خصوصية للنكاح في القبل.

بل لا يبعد استفادة ذلك من النصوص ، ففي خبر عمر بن يزيد : « قلت لأبي عبد الله (ع) : لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم ، والنكاح يفطر الصائم؟ قال (ع) : لأن النكاح فعله ، والاحتلام مفعول به » [١]. فان الظاهر منه كون المرتكز في ذهن السائل مساواة الاحتلام والنكاح في حصول الجنابة التي هي السبب في الإفطار ، فالجواب بالفرق بينهما بالعمد وعدمه تقرير لما في ذهنه. وفي خبر القماط عنه (ع) : « عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل فنام حتى أصبح. قال (ع) : لا شي‌ء عليه. وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال » [٢]. فان مفهوم التعليل قدح الجنابة في وقت حرام.

وبذلك يظهر لزوم الحكم بالإفطار بالإيلاج في دبر الغلام ، وفرج البهيمة ، بناء على وجوب الغسل بذلك. ويعضده : الإجماع المحكي سابقاً عن الغنية من فساد الصوم بتعمد الجنابة ، وتلوح دعواه من المختلف‌


[١] الوسائل باب : ٣٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٤.

[٢] الوسائل باب : ١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست