نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 239
كان بالنحو غير
المتعارف. فلا يضر مجرد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل والشرب ، كما إذا صب
دواء في جرحه أو شيئاً في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه. نعم إذا وصل من طريق أنفه
فالظاهر أنه موجب للبطلان إن كان متعمداً ، لصدق الأكل والشرب حينئذ.
( مسألة ٥ ) : لا
يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف [١] وان كان
متعمداً.
الثالث : الجماع
وإن لم ينزل [٢]. للذكر والأنثى ، قبلا أو دبراً صغيراً كان أو كبيراً ، حياً أو
ميتاً ، واطئاً أو
اللهم إلا أن يقال
: الظاهر عرفاً من الأكل والشرب إيصال المأكول والمشروب من طريق الحلق وإن لم يكن
بواسطة الفم ، فيشمل ما يتعارف بين بعض أهل زماننا ، وكذا الاستنشاق. وأما ما تضمن
وجوب الاجتناب عن الطعام والشراب ، فهو ظاهر في خصوص الأكل والشرب. وما ورد في
الاحتقان ونحوه مما لم يكن من طريق الحلق يجب الاقتصار على مورده لا غير ، كما هو
ظاهر المشهور. فالبناء على قاعدة المنع مما يصل إلى الجوف مطلقاً غير ظاهر.
[١] كما هو
المشهور ، وعن المبسوط. وفي المختلف : البطلان ، لما سبق. وفيه : ما عرفت.
[٢] لا إشكال في
الإفطار بالجماع في قبل المرأة ، ولعله من الضروريات. وهو القدر المتيقن من نصوص
مفطرية الجماع. وكذا بالجماع في دبرها إذا أنزل. ويدل عليه : النصوص الواردة في
الاستمناء [١] فتأمل.
[١] راجع الوسائل
باب : ١ ، ٤ ، ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 239