responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 237

مجتمعاً ، بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه [١] ، كتذكر الحامض مثلا. لكن الأحوط الترك في صورة الاجتماع ، خصوصاً مع تعمد السبب.

( مسألة ٣ ) : لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من الرأس [٢] ما لم يصل إلى فضاء الفم.

______________________________________________________

علمائنا. لقصور الأدلة عن شموله ـ فتأمل ـ والأصل البراءة. مضافاً إلى السيرة التي ادعاها غير واحد. والى خبر زيد الشحام : « في الصائم يتمضمض. قال (ع) : لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات » [١].

[١] كما نص عليه غير واحد. لعين ما سبق.

[٢] مطلقاً فيهما ، كما عن المعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة ، والبيان ، وغيرها. لقصور الأدلة عن شمول مثله ، والأصل البراءة. فتأمل. مضافاً إلى موثق غياث : « لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته » [٢] ، بناء على عموم النخامة لهما ، كما صرح به بعض اللغويين ، واستظهره غير واحد من الفقهاء ، وظاهر المجمع والقاموس وغيرهما. كما أن الظاهر عموم الازدراد لما يصل الى فضاء الفم ، بل لعله فيه أظهر.

وظاهر الشرائع والإرشاد : التفصيل بينهما ، بالجواز في الأول ، والمنع في الثاني. وكأنه مبني على أن مقتضى الأدلة الأولية المنع فيهما ، لكن وجب الخروج عنها في الأول للموثق ، لاختصاص النخامة به. وعن الشهيدين : الجواز فيهما قبل الوصول إلى فضاء الفم ، والمنع منهما بعده. وكأنه لقصور الخبر عن الحجية ، لضعف سنده ، أو إجمال المراد به ، ومقتضى القواعد المنع في الواصل إلى فضاء الفم ، لصدق الأكل والشرب‌


[١] الوسائل باب : ٣١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٣٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست