علمائنا. لقصور
الأدلة عن شموله ـ فتأمل ـ والأصل البراءة. مضافاً إلى السيرة التي ادعاها غير واحد.
والى خبر زيد الشحام : «
في الصائم يتمضمض. قال (ع) : لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات » [١].
[١] كما نص عليه
غير واحد. لعين ما سبق.
[٢] مطلقاً فيهما
، كما عن المعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة ، والبيان ، وغيرها. لقصور الأدلة عن شمول
مثله ، والأصل البراءة. فتأمل. مضافاً إلى موثق
غياث : « لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته » [٢] ، بناء على عموم النخامة لهما ، كما صرح به بعض اللغويين ،
واستظهره غير واحد من الفقهاء ، وظاهر المجمع والقاموس وغيرهما. كما أن الظاهر
عموم الازدراد لما يصل الى فضاء الفم ، بل لعله فيه أظهر.
وظاهر الشرائع
والإرشاد : التفصيل بينهما ، بالجواز في الأول ، والمنع في الثاني. وكأنه مبني على
أن مقتضى الأدلة الأولية المنع فيهما ، لكن وجب الخروج عنها في الأول للموثق ،
لاختصاص النخامة به. وعن الشهيدين : الجواز فيهما قبل الوصول إلى فضاء الفم ،
والمنع منهما بعده. وكأنه لقصور الخبر عن الحجية ، لضعف سنده ، أو إجمال المراد به
، ومقتضى القواعد المنع في الواصل إلى فضاء الفم ، لصدق الأكل والشرب
[١] الوسائل باب :
٣١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٣٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 237