responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 238

بل الأقوى جواز الجر من الرأس إلى الحلق ، وإن كان الأحوط تركه. وأما ما وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط فيه بترك الابتلاع.

( مسألة ٤ ) : المدار صدق الأكل والشرب [١] وإن‌

______________________________________________________

عليه ، دون ما لم يصل لعدم الصدق. وضعف القولين يظهر مما سبق.

[١] قد يستشكل في ذلك : بأن الأدلة لم تختص بالمنع عن الأكل والشرب ، بل مثل الصحيح السابق ـ المتضمن لوجوب الاجتناب عن الأربع وغيره ـ دال على المنع عما هو أعم من الأكل والشرب. وكيف ولو خص بهما أشكل الحكم بالإفطار بالطعام والشراب الواصلين إلى الجوف بغير طريق الفم؟ كما يحكى عن بعض أهل زماننا هذا. إذ دعوى : صدق الأكل والشرب بذلك غير ظاهرة ، لتقومهما بالفم ، وإطلاقهما على غير ذلك مسامحة بلحاظ ترتب الغاية. مضافاً إلى أنه يستفاد ـ مما ورد في المنع عن الاحتقان بالمائع [١] ، وصب الدهن في الاذن إذا كان يصل إلى الحلق [٢] ، وما ورد في الاستنشاق إذا كان كذلك [٣] ، وما ورد في مفطرية الغبار [٤] ـ : أن المعتبر في الصوم : عدم الإيصال إلى الجوف مطلقاً. وحينئذ يشكل صب الدواء في الجرح إذا كان يصل إلى الجوف. بل في المختلف : استقرب فيه الإفطار ، مستظهراً له من المبسوط. وكذا تقطير المائع في الاذن. وعن أبي الصلاح : الجزم بمفطريته. وكذا الصب في الإحليل وفي محكي المبسوط : الجزم بمفطريته. وفي المختلف : أنه أقرب.


[١] الوسائل باب : ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٤.

[٢] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٥.

[٣] ، (٤) المراد : رواية سليمان المروزي ، ويأتي ذكرها ـ ان شاء الله ـ في الأمر السادس مما يجب الإمساك عنه في الصوم.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست