responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 217

التردد ، أو العزم على العدم [١]. وأما في المندوب فيمتد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه على الأقوى [٢].

______________________________________________________

رمضان ، ويصبح فلا يأكل إلى العصر ، أيجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال (ع) : نعم » [١] ، وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) : « قلت له الرجل يصبح ولا ينوي الصوم ، فاذا تعالى النهار وحدث له رأي في الصوم ، فقال (ع) : إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى » [٢].

هذا ولا ريب أن مقتضى الجمع بينها وبين الموثق حمله على استحباب الإفطار واستئناف القضاء ، كما يومئ إليه الصحيح الأخير. لكن : لا مجال له بعد إعراض المشهور عنها ، بل ظاهر السيد (ره) : الإجماع على خلافها. فيتعين العمل بظاهره ، مع اعتضاده بإطلاق خبر ابن بكير الآتي‌.

[١] كما صرح به في بعضها.

[٢] كما عن الصدوق في الفقيه ، والشيخ ، والإسكافي ، وابني زهرة وحمزة ، والحلي ، والمنتهى ، والتحرير ، والمختلف ، والدروس ، والروضة وعن الانتصار والسرائر : الإجماع عليه. لموثق أبي بصير : « عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة. قال (ع) : هو بالخيار ما بينه وبين العصر. وإن مكث حتى العصر ، ثمَّ بدا له أن يصوم ، فان لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء » [٣] ، وإطلاق صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) : « كان أمير المؤمنين (ع) يدخل إلى أهله فيقول :


[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : ٩.

[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : ٨.

[٣] الوسائل باب : ٣ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست