رمضان ، ويصبح فلا
يأكل إلى العصر ، أيجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال (ع) : نعم » [١] ، وصحيح
هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) : «
قلت له الرجل يصبح ولا ينوي الصوم ، فاذا تعالى النهار وحدث له رأي في الصوم ،
فقال (ع) : إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال
حسب له من الوقت الذي نوى » [٢].
هذا ولا ريب أن
مقتضى الجمع بينها وبين الموثق حمله على استحباب الإفطار واستئناف القضاء ، كما
يومئ إليه الصحيح الأخير. لكن : لا مجال له بعد إعراض المشهور عنها ، بل ظاهر
السيد (ره) : الإجماع على خلافها. فيتعين العمل بظاهره ، مع اعتضاده بإطلاق خبر
ابن بكير الآتي.
[١] كما صرح به في
بعضها.
[٢] كما عن الصدوق
في الفقيه ، والشيخ ، والإسكافي ، وابني زهرة وحمزة ، والحلي ، والمنتهى ،
والتحرير ، والمختلف ، والدروس ، والروضة وعن الانتصار والسرائر : الإجماع عليه. لموثق أبي بصير : «
عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة. قال (ع) : هو بالخيار ما بينه وبين العصر. وإن
مكث حتى العصر ، ثمَّ بدا له أن يصوم ، فان لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم
إن شاء » [٣] ، وإطلاق صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع)
: « كان أمير المؤمنين (ع) يدخل إلى أهله
فيقول :
[١] الوسائل باب : ٢
من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : ٩.
[٢] الوسائل باب : ٢
من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : ٨.
[٣] الوسائل باب : ٣
من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 217