نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 218
( مسألة ١٣ ) : لو
نوى الصوم ليلا ، ثمَّ نوى الإفطار ثمَّ بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام قبل أن
يأتي بمفطر صح على الأقوى [١] ، إلا أن يفسد صومه برياء ونحوه ،
عندكم شيء وإلا صمت
، فان كان عندهم شيء أتوا به. وإلا صام » [١]
وإطلاق خبر محمد بن قيس
المتقدم [٢] وغيره.
وعن جماعة :
العدم. وعن الذخيرة : نسبته إلى الأكثر وعن المسالك والمدارك : أنه المشهور. للأصل
، وخبر ابن بكير : «
عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ، ثمَّ أراد الصيام بعد ما اغتسل ، ومضى ما مضى من
النهار قال (ع) : يصوم إن شاء. وهو بالخيار إلى نصف النهار » [٣]. لكن الخبر لا يصلح
لمعارضة ما سبق ، لإمكان حمله على خصوص الصوم الواجب أو على الفضل ، حسبما يقتضيه
الجمع العرفي بينها.
[١] كما هو
المشهور ، كما عن المدارك والحدائق. إذ احتمال قدح نية الإفطار من حيث هي مما يقطع
بخلافه. بل ينفيه : ما دل على حصر النواقض في غيرها ، فلم يبق إلا احتمال البطلان
من جهة منافاته لنية الصوم فاذا تمت دلالة النصوص السابقة على عدم اعتبار النية
قبل الزوال كان الاحتمال المذكور ساقطاً أيضاً.
ومنه يظهر : أنه
لا حاجة إلى الاستدلال على الصحة : بأن المعتبر في صحة الصوم النية عند انعقاده لا
استمرارها. مع أنه غير ظاهر ، لمخالفته لمرتكزات المتشرعة في عامة العبادات.
وأيضاً يشكل : بأنه إن تمَّ الدليل على اعتبارها في انعقاده فلا يبعد إمكان إثبات
اعتبار استمرارها بالاستصحاب.
[١] الوسائل باب : ٢
من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : ٧.