نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 207
( مسألة ٣ ) : لا
يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ، فلو نوى الإمساك عن أمور يعلم دخول جميع
المفطرات فيها كفى [١].
( مسألة ٤ ) : لو
نوى الإمساك عن جميع المفطرات ، ولكن تخيل أن المفطر الفلاني ليس بمفطر ، فان
ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه [٢]. وكذا إن لم يرتكبه ولكنه لاحظ في نيته الإمساك
عما عداه [٣]. وأما إن لم يلاحظ ذلك صح صومه في الأقوى [٤].
( مسألة ٥ ) :
النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة [٥] وإن كان متحداً. نعم لو
علم باشتغال
[١] هذا واضح إذا
كان قد نوى التقرب بخصوص الإمساك عن المفطرات المعلومة إجمالا. ووجه الكفاية :
تحقق الصوم منه متقرباً. أما لو نوى التقرب بالإمساك عن جميع الأمور التي يعلم أن
فيها المفطر وغيره كان ذلك تشريعاً ، فتبتني الكفاية على عدم قدح التشريع في الصحة
، وإلا بطل.
[٢] لاستعمال
المفطر.
[٣] وجه البطلان
حينئذ : عدم التقرب بالإمساك عنه ، فيكون متقرباً ببعض الصوم لا بتمامه ، فلا يكون
صومه بتمامه واقعاً على نحو العبادة. نعم إذا كانت نية الإمساك عما عداه مقارنة
لنية الصوم المشروع ، مع الخطأ في تطبيقه على الإمساك عما عداه ، كانت الصحة في
محلها.
[٤] هذا يتم إذا
لا حظ الإمساك عنه إجمالا ، كما هو المراد ظاهراً. أما لو لم يلاحظه ، بل لاحظ ما
عداه مهملا ، تعين البطلان ، كما قبله.
[٥] لأن كون الفعل
لغيره المنوب عنه من الأمور القصدية ، فلا يكون بغير قصد.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 207