نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 208
ذمته بصوم ، ولا
يعلم أنه له أو نيابة عن الغير ، يكفيه أن يقصد ما في الذمة [١].
( مسألة ٦ ) : لا
يصلح شهر رمضان لصوم غيره [٢] واجباً كان ذلك الغير أو ندباً. سواء كان مكلفاً
بصومه أولا كالمسافر ونحوه. فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير سواء كان عالماً
بأنه رمضان أو جاهلا ، وسواء كان عالماً بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلا. ولا يجزئ عن
رمضان أيضاً إذا كان مكلفاً به مع العلم والعمد. نعم يجزئ عنه مع الجهل أو النسيان
، كما مر. ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضاً لم يصح قضاء ، ولم يجز عن
رمضان أيضاً مع العلم والعمد.
( مسألة ٧ ) : إذا
نذر صوم يوم بعينه لا تجزؤه نية الصوم بدون تعيين أنه للنذر [٣] ، ولو إجمالا ،
كما مر [٤].
[١] لأنه يرجع إلى
قصد النيابة على تقدير كونه نائباً ، وهذا المقدار يكفي في تحقق النيابة ، لتحقق
التقدير.
[٢] تقدم في أوائل
الفصل الكلام في هذه المسألة.
[٣] لا يخلو من
إشكال ، لأن التعين مانع من صلاحية التعيين وعدمه لاختصاص الصلاحية لهما بغير
المتعين القابل لكل من التعيين وعدمه. ولأجل ذلك حكم بالصحة في المسألة التاسعة.
[٤] مر وجهه ، من
أن مفاد النذر جعل المنذور ملكاً لله سبحانه ، فلا يمكن أداؤه إلا بنية أداء ما في
الذمة. فلو بني على كون مفاد النذر مجرد الالتزام بالمنذور ، وأن مفاد دليل النفوذ
وجوب ما التزم به ، فاذا
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 208