responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 208

ذمته بصوم ، ولا يعلم أنه له أو نيابة عن الغير ، يكفيه أن يقصد ما في الذمة [١].

( مسألة ٦ ) : لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره [٢] واجباً كان ذلك الغير أو ندباً. سواء كان مكلفاً بصومه أولا كالمسافر ونحوه. فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير سواء كان عالماً بأنه رمضان أو جاهلا ، وسواء كان عالماً بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلا. ولا يجزئ عن رمضان أيضاً إذا كان مكلفاً به مع العلم والعمد. نعم يجزئ عنه مع الجهل أو النسيان ، كما مر. ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضاً لم يصح قضاء ، ولم يجز عن رمضان أيضاً مع العلم والعمد.

( مسألة ٧ ) : إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزؤه نية الصوم بدون تعيين أنه للنذر [٣] ، ولو إجمالا ، كما مر [٤].

______________________________________________________

[١] لأنه يرجع إلى قصد النيابة على تقدير كونه نائباً ، وهذا المقدار يكفي في تحقق النيابة ، لتحقق التقدير.

[٢] تقدم في أوائل الفصل الكلام في هذه المسألة.

[٣] لا يخلو من إشكال ، لأن التعين مانع من صلاحية التعيين وعدمه لاختصاص الصلاحية لهما بغير المتعين القابل لكل من التعيين وعدمه. ولأجل ذلك حكم بالصحة في المسألة التاسعة.

[٤] مر وجهه ، من أن مفاد النذر جعل المنذور ملكاً لله سبحانه ، فلا يمكن أداؤه إلا بنية أداء ما في الذمة. فلو بني على كون مفاد النذر مجرد الالتزام بالمنذور ، وأن مفاد دليل النفوذ وجوب ما التزم به ، فاذا‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست