نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 200
ففي صورة الاتحاد
أيضاً يعتبر تعيين النوع [١]. ويكفي التعيين الإجمالي [٢] ، كأن يكون ما في ذمته
واحداً ، فيقصد ما في ذمته ، وإن لم يعلم أنه من أي نوع ، وإن كان يمكنه الاستعلام
أيضاً. بل فيما إذا كان ما في ذمته متعدداً أيضاً يكفي التعيين الإجمالي ، كأن
ينوي ما اشتغلت ذمته به أولا ، أو ثانياً أو نحو ذلك.
وأما في شهر رمضان
فيكفي قصد الصوم وإن لم ينو كونه من رمضان [٣]. بل لو نوى فيه غيره
وعن البيان :
إلحاق المندوب المعين بالواجب في عدم اعتبار التعيين. وعن بعض تحقيقاته : إلحاق
مطلق المندوب به ، لتعينه شرعاً في جميع الأيام ، وتبعه على ذلك بعض من تأخر. ولكن
التحقيق : لزوم التعيين في الأول إما لأخذ الزمان الخاص قيداً في موضوع الأمر ،
كما يقتضيه الجمود على عبارة النصوص ، فلا يقع عبادة وامتثالا لأمره إلا إذا قصده
المكلف. وإما لأن صوم الزمان المعين كما يصلح أن يكون امتثالا للأمر بالمعين يصلح
أن يكون امتثالا للأمر بالمطلق ، فكونه امتثالا للأول بعينه محتاج إلى معين وليس
إلا القصد ، ومجرد تعينه غير كاف فيه ، ولا سيما مع صلاحية الزمان لغيره. وأما
المندوب المطلق فالقصد إلى صرف الطبيعة المطلقة فيه كاف في تعينه ، لأن ما عداه
طبيعة خاصة. نعم لو قصد طبيعة الصوم مهملة مرددة بين الواجب والمندوب ، لم يجز عنه
ولا عن غيره.
[١] لما عرفت من
اعتبار القصد إلى عنوان موضوع الأمر في تحقق العبادة.
[٢] للاكتفاء به
عند العقلاء ، الذين هم المرجع في القيود المعتبرة في العبادة.
[٣] على المشهور ،
بل في محكي التذكرة : نسبته إلى علمائنا. ونحوه
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 200