نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 199
من كونه صوم أيام
البيض مثلا أو غيرها من الأيام المخصوصة [١] فلا يجزي القصد إلى الصوم مع القربة
من دون تعيين النوع ، من غير فرق بين ما إذا كان ما في ذمته متحداً أو متعدداً ،
ومما ذكرنا يظهر
أن ما حكي عن السيد. والحلي والعلامة في جملة من كتبه والمدارك وغيرهم : من عدم
اعتبار التعيين فيه ينبغي أن يكون مبنياً على ذلك لا غير.
وأما الاستدلال له
: بأنه زمان يتعين بالنذر للصوم ، فكان كشهر رمضان ، لا يعتبر فيه التعيين. ففيه :
أن التعيين الواقعي لا يكفي في انطباق ما في الذمة من حق الغير عليه ، ولا في صدق
إطاعة أمر النذر لو كان عبادياً ، ولا في صدق الوفاء بالنذر لو كان قصدياً.
ومثله في الضعف :
الاستدلال للأول بأنه زمان لم يعينه الشارع في الأصل ، فافتقر إلى التعيين ،
كالنذر المطلق. وجه الضعف : أنه لو بني على عدم اقتضاء النذر جهة وضعية ، ولا كون
الأمر بالوفاء عبادياً ، ولا كون عنوان الوفاء قصدياً ، يكون انطباق المنذور على
المأتي به قهرياً ، فيسقط أمره ، ولا يتوقف على التعيين. وكذا الحال في النذر
المطلق ، فان المنذور فرد من العنوان المستحب يعرضه بالنذر الوجوب ، فتكون أفراد
المستحب بعضها واجباً بالعرض وبعضها مستحباً ، فيلحقه حكم ما لو وجب صوم يوم
واستحب صوم يوم آخر ، بلا تميز بين اليومين إلا بمحض الاثنينية ، فإذا صام أحدهما
سقط الوجوب وبقي الاستحباب. فالعمدة إذاً في القولين ما ذكرنا.
هذا ولا يبعد
الفرق بين مفاد النذر ومفاد العهد واليمين ، فظاهر الأول الأول ، كما عرفت ، وظاهر
الأخيرين الثاني.
[١] يظهر من أدلة
القولين في النذر المعين : تأتي الخلاف هنا أيضاً.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 199