نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 190
بحيث يكون تمام
بدنه داخلا حالهما.
( مسألة ١٣ ) : لا
يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور [١] ، فلا يصح له الصوم فيها ، إلا إذا نوى
الإقامة أو بقي متردداً ثلاثين يوماً.
( مسألة ١٤ ) :
التخيير في هذه الأماكن استمراري [٢] فيجوز له التمام مع شروعه في الصلاة بقصد
القصر وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول. بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين
أحد الأمرين من الأول [٣]. بل لو نوى القصر فأتم غفلة أو بالعكس فالظاهر الصحة [٤].
[١] كما هو ظاهر
الفتاوى ، والمصرح به في كلام غير واحد. لعدم دخوله في الأدلة. وعموم التلازم
بينهما في القصر والتمام مختص بغير ما نحن فيه ، لظهوره في عدم الفرق بين السفر
المشرع لقصر الصوم والمشرع لقصر الصلاة ، وأن عنوان المسافر في المقامين بمعنى
واحد. ويشير إلى عدم الإلحاق ما في
موثق عثمان بن عيسى : « عن إتمام الصلاة
والصيام في الحرمين قال (ع) : أتمها ولو صلاة واحدة » [١].
[٢] لإطلاق الأدلة
، التي لا فرق فيها بين الابتداء والاستدامة.
[٣] بأن يقصد
الأمر المتعلق بالركعتين في الجملة ، بلا تحديد له بإحدى الخصوصيتين.
[٤] كما لو تخيل
أنه مأمور بالتمام لكونه حاضراً. وكذا لو جاء بكل من الركعتين الأخيرتين بقصد أنها
الثانية ، لاعتقاده عدم فعلها. واحتمال البطلان بزيادة الركعتين لعدم قصد امتثال
أمرهما ضعيف ، لأن ذلك من قبيل الاشتباه في التطبيق ، كما تقدم في مبحث الخلل.
فلاحظ.
[١] الوسائل باب :
٢٥ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٧.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 190