نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 189
لكن لا ينبغي ترك
الاحتياط ، خصوصاً في الأخيرتين. ولا يلحق بها سائر المشاهد [١]. والأحوط في
المساجد الثلاثة الاقتصار على الأصلي منها ، دون الزيادات الحادثة في بعضها [٢].
نعم لا فرق فيها بين السطوح ، والصحن ، والمواضع المنخفضة منها. كما أن الأحوط في
الحائر الاقتصار على ما حول الضريح المبارك.
( مسألة ١٢ ) :
إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أماكن التخيير وبعضه خارجاً لا يجوز له التمام
[٣]. نعم لا بأس بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخر حال الركوع والسجود [٤]
وأما تحديده في
كلام بعض بخمسة وعشرين ذراعاً فلم أقف على مستند له غير
مصحح إسحاق بن عمار : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن
لموضع قبر الحسين عليهالسلام
حرمة معروفة من عرفها واستجار بها أجير. قلت : صف لي موضعها. قال (ع) : امسح من موضع
قبره اليوم خمسة وعشرين ذراعاً من ناحية رأسه ، وخمسة وعشرين ذراعاً من ناحية
رجليه ، وخمسة وعشرين ذراعاً من خلفه ، وخمسة وعشرين ذراعاً مما يلي وجهه » [١]إلا أن في تعلقها
بما نحن فيه تأملا ظاهراً. والله سبحانه أعلم.
[١] لعدم الدليل
الموجب للخروج عن عموم القصر على المسافر. وما عن السيد وابن الجنيد. من إلحاق
المشاهد بها في وجوب التمام. قد عرفت الاشكال فيه في الملحق به ، فضلا عن الملحق.
[٢] إذا كانت
الزيادة بعد صدور النصوص ، لعدم الدليل على ذلك نعم لو كانت الزيادة قبل صدور
النصوص فظاهرها دخول الزيادة.