نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 159
صلاته. ووجب عليه
الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه [١]. وإن كان جاهلا بأصل الحكم ، وأن حكم
المسافر التقصير ، لم تجب عليه الإعادة ، فضلا عن القضاء. وأما إن كان عالماً
[١] إجماعاً ، كما
عن الانتصار ، والغنية ، والتذكرة ، والدروس ، وشرح المفاتيح ، وظاهر المنتهى ،
والنجيبية ، والذخيرة. وهو الذي يقتضيه إطلاق دليل الواقع ، حيث لا دليل على
الاجزاء يقتضي الخروج عنه. مضافاً إلى صحيح
زرارة ومحمد قالا : « قلنا لأبي جعفر (ع)
: رجل صلى في السفر أربعاً ، أيعيد ، أم لا؟ قال (ع) : إن كان قرئت عليه آية
التقصير وفسرت له ، فصلى أربعاً أعاد. وإن لم يكن قرئت عليه ، ولم يعلمها ، فلا
إعادة عليه » [١]
وفي خبر الأعمش : «
ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته ، لأنه زاد في فرض الله عز وجل » [٢] وصحيح
عبيد الله ابن علي الحلبي : « قلت لأبي
عبد الله (ع) : صليت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر. قال (ع) : أعد » [٣]والظاهر أن المراد
من الصحيح الأخير السؤال عن القضية الفرضية ، فإطلاقه كإطلاق غيره يشمل العامد ،
لا عن القضية الخارجية ، كي يجب حمله على غير صورة العلم والعمد ، لمكان جلالة
الحلبي ورفعة مقامه.
نعم يمكن أن
يستشكل في اقتضائه الإعادة في خارج الوقت في العامد لوجوب تقييده بصحيح العيص بن القاسم قال : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة. قال (ع) : إن كان في وقت
فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا » [٤]. بل قد يستشكل في
[١] الوسائل باب :
١٧ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب :
١٧ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٨.
[٣] الوسائل باب :
١٧ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٦.
[٤] الوسائل باب :
١٧ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 159